responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 85
أحكام الاستحاضة عليه [1]). وبناءً على ذلك تصير القاعدة هكذا: (كلّ دم احرز أنّه ليس بحيض فهو دم استحاضة ما لم يعلم أنّه دم قرح أو جرح).
واستدلّ المحقّق النجفي بإطلاق الأخبار المتضمّنة للحكم بكون الدم دم استحاضة بمجرّد انتفاء الحيضيّة، كأخبار الاستظهار وأخبار المستمرّ دمها، فإنّ مقتضى الإطلاق أنّه بعد إحراز انتفاء الحيضيّة يحكم بأنّ الدم استحاضة ولو مع الشكّ في كونه دم قرح أو جرح.
على أنّه تجري هنا أصالة عدم تحقّق سبب آخر غير الاستحاضة، مع أنّ الغالب بعد الحيض هو الاستحاضة، بل لعلّه كالطبيعي لهنّ، ومقتضى ذلك عدم الاعتناء باحتمال كون الدم من القرح أو الجرح [2]).
واورد عليه بعدم صحّة الاستدلال بشي‌ء من ذلك، أمّا عدم صحّة الاستدلال بإطلاق الأخبار فلأنّ جميع تلك الأخبار واردة فيما إذا تردّد الدم بين الحيض والاستحاضة، وأمّا إذا لم يكن الأمر دائراً بينهما بل علم عدم كونه دم حيض وكان الأمر دائراً بين الاستحاضة ودم آخر غير الحيض فلا دلالة فيها على أنّه استحاضة [3]).
وأمّا أصل عدم تحقّق سبب آخر غير الاستحاضة فلا يصحّ التمسّك به لإثبات كون الدم استحاضة؛ لأنّه أصل مثبت، وقد تقرّر في علم الاصول عدم حجّيته، مع أنّه معارض بأصل عدم كونه استحاضة واستصحاب عدم خروجه من الرحم [4]).
وكذا لا يصحّ الاستدلال بأغلبيّة الاستحاضة بعد الحيض؛ لعدم دليل على حجّية الغلبة شرعاً في المقام [5]).
القول الثاني: أنّ الدم في هذه الصورة ليس باستحاضة، وإنّما يحكم باستحاضة الدم فيما احرز أنّه ليس بدم قرح أو جرح [6]).

[1] جواهر الكلام 3: 260.
[2] جواهر الكلام 3: 261.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 20- 21.
[4] مستمسك العروة 3: 379.
[5] مستمسك العروة 3: 379.
[6] الشرائع 1: 32. القواعد 1: 219. التحرير 1: 109. البيان: 65. جامع المقاصد 1: 338. كشف اللثام 2: 144.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست