responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 84
دم قرح أو جرح.
وقد اختلفوا في اعتبار هذه الأمارة عند اشتباه دم الاستحاضة بدم القرح أو الجرح على قولين:
القول الأوّل: عدم الاعتبار، كما صرّح به بعضهم، قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«وأمّا اعتبار الخروج من الجانب المعدّ للجروح والقروح فبعيد، والأقوى الرجوع إلى أصالة الطهارة من الحدث، فتنتفي الاستحاضة مع العلم بالأسباب، مع العلم بالدم وبدونه» [1]).
وقال السيد الخميني: أنّ أماريّة خروج الدم من الجانب مختصّة بدوران الأمر بين الحيض والقرحة لا مطلقاً [2]).
وعليه فإذا دار الأمر بين الحيض والقرحة فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو دم حيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة، وأمّا في غير ذلك كما إذا دار الأمر بين الاستحاضة والقرحة أو بين الحيض والاستحاضة والقرحة فلا أماريّة للجانب.
وقد يستظهر ذلك من أغلب الفقهاء حيث اقتصروا على ذكر تلك الأمارة في باب الحيض، ولم يتعرّضوا لها في باب الاستحاضة.
القول الثاني: اعتبارها في المقام، كما يظهر من كلمات بعضهم، وحينئذٍ فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو دم استحاضة عند انتفاء شرائط الحيض، كما أنّه إذا خرج من الجانب الأيمن فهو دم قرح [3]).
واستدلّ له بأنّ المستفاد من الروايات أنّ خروج الدم من الجانب الأيمن من خصائص دم القرحة [4]، وعليه فلا فرق في ذلك بين ما إذا اشتبه الدم بين دم القرحة والحيض أو اشتبه بينه وبين الاستحاضة.
ثمّ إنّه بناءً على عدم اعتبار هذه الأمارة هنا ففي حكم الدم في هذه الصورة أقوال:
الأوّل: أنّه دم استحاضة فيجب ترتيب‌
[1] كشف الغطاء 2: 193.
[2] الطهارة (الخميني) 1: 48.
[3] جامع المقاصد 1: 339.
[4] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 16.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست