responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 83
صفات الاستحاضة لا دلالة فيها على أنّ الاستحاضة لا يمكن انفكاكها عن تلك الصفات، وإنّما دلّت على أنّ الصفات المذكورة ملازمة للاستحاضة عند اشتباه الحيض بالاستحاضة ودوران الأمر بينهما، لا أنّ الاستحاضة تلازم تلك الصفات دائماً وفي جميع الموارد [1]). وتفصيل ذلك متروك إلى محلّه.
(انظر: حيض)
سادساً- اشتباه الاستحاضة بغيرها من الدماء:
قد تعلم المرأة أنّ ما رأته من الدم ليس بحيض كما إذا لم يستمرّ ثلاثة أيّام- مثلًا- كما قد تعلم أيضاً أنّه ليس بدم نفاس ولا دم جرح أو قرح ولا بكارة، ففي هذه الحالة يكون الدم استحاضة سواء اتّصف بصفات الاستحاضة أو لا، هذا هو الرأي المشهور كما تقدّم.
وقد تشكّ في أنّ الدم النازل منها أنّه دم استحاضة أو لا، وعليه فالأمر إمّا يكون دائراً بين الاستحاضة والحيض أو بينها وبين النفاس أو بينها وبين القرح والجرح أو بينها وبين البكارة أو بينها وبين اثنين منهما أو أكثر، فللمسألة صور عديدة نشير إليها:
أ- اشتباه الاستحاضة بالحيض:
قد تعلم المرأة أنّ الدم ليس من جرح ولا قرح ولا بكارة ولكنّها لا تعلم أنّه حيض أو استحاضة، وقد تعرّض الفقهاء في هذه الصورة لما يميّز أحدهما عن الآخر كالعادة والصفات. وتفصيله موكول إلى محلّه. (انظر: حيض)
ب- اشتباه الاستحاضة بالنفاس‌:
قد يدور الأمر بين الاستحاضة والنفاس، والكلام في ذلك في محلّه أيضاً.
(انظر: نفاس)
ج- اشتباه الاستحاضة بدم القرح أو الجرح:
لقد ذكر الفقهاء في بحث اشتباه الحيض بدم القرح أو الجرح أمارة للتمييز، وهي إن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو دم حيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو
[1] مصباح الفقيه 4: 190- 192. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 10.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست