responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 82
القول الثاني: أنّ دم الجرح والقرح يشمل دم الجرح والقرح داخل الرحم، فكما يعتبر في إثبات الاستحاضة إحراز عدم كونه دم جرح أو قرح في فضاء الفرج كذلك يعتبر إحراز عدم كونه دم جرح أو قرح داخل الرحم، فلا يكون شي‌ء منها بحكم الاستحاضة؛ لعدم الدليل على أنّ دم الجرح أو القرح داخل الرحم بحكم الاستحاضة، وأمّا الإطلاق الذي استدلّ به على القول السابق فغير تامّ؛ لأنّ جميع الروايات وردت في المرأة القابلة لأن ترى الحيض تارةً ولا تراه اخرى، وأنّه إذا تعذّر توفّره على أوصاف الحيض فهو استحاضة، بمعنى أنّ ما كنّا نحكم بحيضيّته لو كان واجداً للصفات هو الذي نحكم بكونه استحاضة إذا لم يشتمل على تلك الصفات لو دار الأمر بينه وبين الحيض، ومن الواضح أنّ دم القرحة ليس كذلك؛ لأنّه لو كان متوفّراً على أوصاف الحيض لم يكن حيضاً بلا شكّ، فلا يدور أمره حينئذٍ بين الحيض والاستحاضة ليحكم باستحاضته إذا نفيت عنه الحيضيّة للعلم بأنّه دم قرحة، ومعه كيف يحكم بكونه استحاضة إذا لم تتوفّر فيه أوصاف الحيض؟! وعلى هذا فلا إطلاق للروايات لتشمل دم القرح والجرح [1]).
ثمّ إنّ المشهور والمعروف بين الفقهاء هو أنّ الحكم في القاعدة المتقدّمة ليس مقيّداً بما إذا كان الدم متّصفاً بصفات الاستحاضة، وعليه فالدم الذي تراه الانثى يكون استحاضة إذا أحرزت أنّه ليس بحيض ولا نفاس ولا جرح ولا قرح ولا بكارة ولو لم يكن بصفات الاستحاضة [2]).
وفي قبال ذلك ذهب السيد العاملي [3]) وغيره من الفقهاء [4] إلى أنّ الحكم في القاعدة يكون مقيّداً بما إذا كان الدم متّصفاً بصفات الاستحاضة، وإلّا فلا يحكم بأنّه استحاضة. هذا بناءً على أنّ صفات الاستحاضة أمارات لازمة غير مفارقة لدم الاستحاضة بحيث يدور مدارها وجوداً وعدماً.
واجيب عنه بأنّ الأخبار الواردة في‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 20- 22.
[2] انظر: مستمسك العروة 3: 380- 382. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 20- 22.
[3] المدارك 2: 9.
[4] الذخيرة: 73. مستند الشيعة 3: 10.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست