responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 81
الأخبار الدالّة على أنّ الحائض أو النفساء إذا رأت الدم بعد أيّام الحيض أو النفاس فهو استحاضة يجب معها الاغتسال والوضوء، فإذا وجب على اليائسة أحكام المستحاضة واتّصفت بكونها مستحاضة في هذه الصورة حكم عليها بالاستحاضة في سائر الصور الاخرى؛ لعدم القول بالفصل القطعي.
وهكذا يظهر أنّه يمكن الحكم بالاستحاضة بالنسبة إلى اليائسة مطلقاً، وأمّا بالنسبة إلى الصغيرة فلا دليل على أنّ ما تراه من الدم استحاضة. وقد تقدّم أنّ القاعدة المتقدّمة غير تامّة؛ لأنّ عمدة أدلّتها هي الأخبار المتقدّمة، وتقدّم أنّ موردها ما إذا كانت المرأة قابلةً لأن تحيض تارة وتستحيض اخرى ولم يمكن أن يكون الدم حيضاً، والصغيرة ليست كذلك، على أنّ بعض الروايات مشتملة على عنوان المرأة، والصغيرة ليست بمرأة [1]).
ثمّ إنّه هل المراد من دم الجرح أو القرح الذي لا يحكم معه بكون المرأة حائضاً خصوص دم الجرح أو القرح الواقع في فضاء الفرج أو يشمل دم الجرح أو القرح الواقع في داخل الرحم أيضاً؟ قولان:
الأوّل: أنّه خصوص دم الجرح أو القرح الواقع في فضاء الفرج، فلا يشترط في إثبات كون الدم استحاضة إحراز عدم كونه دم جرح أو قرح في باطن الرحم؛ لأنّه بحكم الاستحاضة، كما اختاره السيد الحكيم، ولم يستبعد أنّه هو مراد الفقهاء [2]).
واستدلّ عليه بأنّ مقتضى الإطلاق المقامي لأدلّة أحكام الاستحاضة- كأخبار مستمرّة الدم، وأخبار الاستظهار وغيرها، وعدم التعرّض فيها لتحديد الاستحاضة بالحدود الذاتيّة أو العرضيّة، إلّا في ظرف كون الدم غير دم الحيض المتكوّن في الرحم جرياً على مقتضى الخلقة الأصليّة- هو أنّ دم الاستحاضة مطلق الدم الخارج من الرحم مقابل الحيض سواء كان من جرح أو قرح داخل الرحم أو من غير ذلك [3]).

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 18- 19.
[2] مستمسك العروة 3: 382.
[3] مستمسك العروة 3: 380- 382.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست