responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 80
وكذا الحال في خبري أبي المغراء وإسحاق بن عمّار المتقدّمين؛ فإنّهما يدلّان على أنّ الحامل التي قد ترى الحيض وقد ترى الاستحاضة إذا رأت الدم، فإن كان متّصفاً بأوصاف الحيض من الكثرة الملازمة للحمرة والسواد المعبّر عنه بالدم البحراني أو كونه عبيطاً فهو حيض إذا دام ثلاثة أيّام، وإذا تعذّر أن يكون حيضاً لعدم توفّره على الشروط والقيود المعتبرة في الحيض فهو استحاضة.
وعلى هذا، فالأخبار الدالّة على الملازمة بين عدم كون الدم حيضاً وكونه استحاضة تختصّ بالمرأة الممكن اتّصافها بالحيض والاستحاضة ودار الأمر بينهما، فلا تشمل الصغيرة واليائسة اللتين لا يحتمل فيهما الحيض بوجه.
على أنّ بعض الأخبار مشتملة على عنوان المرأة، والصغيرة ليست بمرأة، واليائسة وإن كانت مرأة إلّا أنّ مورد الأخبار المتقدّمة- كما تقدّم- هو ما إذا كانت قابلة لأن تحيض تارةً وتستحيض اخرى، واليائسة ليست كذلك [1]).
ولكن مع ذلك يمكن الحكم بالاستحاضة في اليائسة بالأخبار [2]) الواردة في الاستحاضة الدالّة على أنّ المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين، وإن لم يثقب الدم الكرسف فعليها الغسل مرّة لكلّ يوم والوضوء لكلّ صلاة؛ لأنّ المراد بالاستحاضة في الأخبار هو الاستحاضة لغةً، أي كون المرأة مستمرّة الدم، وعليه فإذا فرضنا أنّ اليائسة استمرّ بها الدم شهراً أو شهرين أو ثلاثة أشهر فهي مستحاضة لغةً، ويشملها إطلاق الروايات المتكفّلة لبيان المستحاضة بالمعنى اللغوي.
بل يمكن الحكم باستحاضتها حتى فيما إذا كانت مستحاضة بالمعنى الاصطلاحي- بأن لم يستمرّ دمها شهراً أو شهرين أو أكثر- بالأخبار الدالّة على أنّ المرأة إذا رأت الدم بعد أيّام النفاس أو الحيض فهو استحاضة؛ لأنّه كما إذا فرضنا أنّ المرأة رأت الدم بعد حيضها الذي تكون يائسة بعده أو رأته بعد نفاسها الذي تتّصف باليأس بعده فإنّها مشمولة عندئذٍ لتلك‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 18.
[2] انظر: الوسائل 2: 371، ب 1 من الاستحاضة.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست