responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 79
غير حجّة، وعلى تقدير حجيّته يقتصر فيه على المقدار المتيقّن، وهو المرأة التي ترى الدم وهي في سنّ من تحيض [1]).
الأمر الثاني: سيرة المتشرّعة وعادتهم على معاملة دم الاستحاضة مع الدم غير المتّصف بالحيضيّة وإن كان دم الصغيرة أو اليائسة [2]).
واورد عليه بأنّه لا يمكن إحراز السيرة في المسائل التي يقلّ الابتلاء بها، ومن الواضح أنّ رؤية الصغيرة واليائسة الدم غير المتّصف بالحيضيّة إنّما تتحقّق مرّة في عشرة آلاف مورد أو أقلّ أو أكثر، فلا مجال لدعوى السيرة في المقام [3]).
الأمر الثالث: أنّ القاعدة مستفادة من استقراء أخبار الباب على كثرتها، حيث حكم فيها بكون الدم استحاضة بمجرّد انتفاء الحيضيّة عنه، منها: أخبار الاستظهار، ومنها: أخبار المستمرّ دمها، وغيرها.
قال المحقّق الهمداني: «لا يبعد أن يدّعى أنّه يستفاد من تتبّع الموارد ولو باعتضاده بالفتاوى أنّ الدم الذي تراه المرأة ما لم يكن من قرح أو نحوها مطلقاً حدثٌ، فهو إمّا حيض أو نفاس أو استحاضة، فمتى انتفى الأوّلان يتعيّن الثالث» [4]).
واورد عليه بأنّ مورد تلك الأخبار بأجمعها هو المرأة التي يمكن أن تكون حائضاً تارةً، ويمكن أن تكون مستحاضة تارةً اخرى، فلو دار الأمر بين الحيض والاستحاضة ولم يكن الدم واجداً لأوصاف الحيض وأماراته فقد دلّت تلك الأخبار في هذا المورد على أنّ الدم استحاضة كصحيح الصحّاف المتقدّم، فإنّه دلّ على أنّ النفساء بعد ما مضى عليها عشرون يوماً من وقت حيضها في الشهر الذي ترى فيه الدم إذا رأت دماً فلتتوضّأ وتحتشي، فالمورد هو الحامل التي يمكن أن تكون حائضاً، كما يمكن أن تكون مستحاضة، ففي مثلها دلّت الرواية على أنّ الدم إذا لم يمكن أن يكون حيضاً- بأن لم يكن واجداً لأوصافه وشروطه- يحكم عليه بأنّه استحاضة.

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 17.
[2] انظر: مصباح الفقيه 4: 193.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 16- 17.
[4] مصباح الفقيه 4: 195- 196.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست