responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 78
أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال:
«تلك الهراقة إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين، وإن كان قليلًا فلتغتسل عند كلّ صلاتين» [1]).
وهو أيضاً دالّ على أنّ الدم إذا لم يمكن الحكم بحيضيّته؛ لعدم اتّصافه بصفات الحيض وأماراته وجب معه الغسل والصلاة، ومعنى ذلك أنّ ما لا يمكن أن يكون حيضاً فهو استحاضة.
ومنها: صحيح الحسين الصحّاف قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ امّ ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال:
فقال لي: «إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضّأ وتحتشي ...» [2]).
فإنّه يدلّ على وجوب التوضّؤ والاحتشاء بمجرّد رؤية الدم إذا لم يكن حيضاً؛ لأنّ الإمام عليه السلام علّل ذلك بأنّه ليس من الرحم ولا من الطمث، ومن الواضح أنّ الدم الذي يكون سبباً للوضوء والاحتشاء هو دم الاستحاضة [3]). وهكذا يظهر أنّ الملازمة ثابتة بين عدم كون الدم حيضاً وبين كونه استحاضةً بالنسبة إلى الدم الذي تراه المرأة القابلة للاتّصاف بالحيض والاستحاضة وكان الأمر دائراً بينهما.
وإنّما الكلام والخلاف في أنّ الملازمة المذكورة هل هي ثابتة مطلقاً حتى بالنسبة إلى الدم الذي تراه الصغيرة واليائسة اللتان لا يحتمل فيهما الحيض أصلًا؛ لعدم قابليّتهما للاتّصاف بالتحيّض الذي من شروطه البلوغ وعدم اليأس؟
فمن أذعن بالقاعدة المتقدّمة حكم بأنّ الصغيرة واليائسة أيضاً إذا رأتا الدم وأحرزتا أنّه ليس حيضاً ولا جرحاً ولا قرحاً ولا بكارةً فهو دم استحاضة.
وأمّا ما استدلّ به على القاعدة المزبورة أو يمكن أن يستدلّ به عليها فامور:
الأوّل: إجماع الفقهاء.
واورد عليه بأنّه إجماع منقول، وهو
[1] الوسائل 2: 331، ب 30 من الحيض، ح 5.
[2] الوسائل 2: 330، ب 30 من الحيض، ح 3.
[3] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 16.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست