responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 77
الاستحاضة ضمن قاعدة كلّية تقول: (كلّ دم ليس بحيض ولا نفاس ولا من جرح أو قرح أو بكارة فهو دم استحاضة). وقد ذكرها جملة من الفقهاء بهذا الشكل أو قريب منه [1]، ونفى عنها المحقّق النجفي الإشكال والخلاف [2]، بل نسبها الوحيد البهبهاني إلى الفقهاء [3]، ولكن تأمّل فيها أو أنكرها جماعة آخرون [4]).
وليعلم قبل التعرّض لأدلّة القاعدة ومناقشتها أنّه لا إشكال في أنّ المرأة التي هي في سنّ من تحيض- وهي غير الصغيرة واليائسة- إذا رأت الدم في غير حال الولادة وأحرزت أنّه ليس حيضاً لعدم توفّر شروطه وأنّه لم يكن من جرح ولا قرح ولا بكارة فذلك الدم دم استحاضة وإن لم يكن متّصفاً بالصفات المتقدّمة.
ويدلّ على ذلك جملة من الأخبار:
منها: صحيح إسحاق بن عمّار قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم يوماً ويومين؟ قال: «إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين» [5]).
فإنّه يدلّ على أنّ الدم الذي تراه الحامل وهي ممّن تحيض إذا تعذّر كونه دم حيض؛ لعدم كونه عبيطاً فهو استحاضة ويجب معها أن تغتسل عند كلّ صلاتين، وإنّما عبّر عن الاستحاضة بالصفرة؛ لخصوصيّة المورد ودورانه بين الأحمر والأصفر، لا لأنّ الصفرة لازم غير مفارق للاستحاضة [6]).
والحاصل: أنّ الحكم في الخبر بوجوب الصلاة والغسل مترتّب على عدم كون الدم حيضاً بأن لا يكون عبيطاً، ومعنى ذلك أنّ الدم إذا تعذّر كونه حيضاً فهو استحاضة، والمفروض في الخبر أنّ الدم ليس بنفاس ولا جرح ولا بكارة.
ومنها: صحيح أبي المغراء قال: سألت‌
[1] الشرائع 1: 32. نهاية الإحكام 1: 126. الإرشاد 1: 228. البيان: 65. جامع المقاصد 1: 338. كفاية الأحكام 1: 28. كشف اللثام 2: 144. الفتاوى الواضحة: 249.
[2] جواهر الكلام 3: 261.
[3] مصابيح الظلام 1: 224.
[4] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 15. شرح التبصرة 1: 134. جامع المدارك 1: 108.
[5] الوسائل 2: 331، ب 30 من الحيض، ح 6.
[6] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 15.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست