responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 76
الاستحاضة بحيث يدور الحكم بالاستحاضة مدارها وجوداً وعدماً، إلّا أن يقوم دليل على خلافها، وعليه فلا بدّ لمعرفة دم الاستحاضة من الرجوع إلى الصفات كقاعدة كلّية.
ذهب السيد العاملي إلى هذا القول حيث ذكر في ذيل كلام المحقّق الحلّي (كلّ دم تراه المرأة أقلّ من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة): أنّه لا بدّ من تقييد هذه الكلّية بما إذا كان الدم واجداً لأوصاف الاستحاضة من كونه بارداً وأصفر ونحوهما من الأوصاف، ولازم هذا التقييد تحقّق الفاصل بين دمي الحيض والاستحاضة فلا يحكم على الفاقد لها بالاستحاضة حتى فيما إذا لم تحتمل الحيضيّة، فإذا رأت المرأة الدم بعد العشرة أسود فإنّه ليس بحيض؛ لأنّ أكثره عشرة أيّام، وليس باستحاضة؛ لعدم اتّصافه بأوصافها لفرض كونه أسود، وكذا إذا رأت ذات العادة دماً أسود أقلّ من ثلاثة أيّام، فإنّه ليس بحيض؛ لكونه أقلّ من ثلاثة أيّام وليس باستحاضة؛ لعدم اتّصافه بأوصافها [1]).
ثمّ إنّه بناءً على شرعيّة الصفات المذكورة فهل كلّ واحدة منها أمارة مستقلّة بحيث يحكم بأنّ الدم استحاضة بمجرّد اتّصافه بصفة من تلك الصفات أو أنّها مع الاجتماع أمارة عليها بحيث لا يكفي اتّصافه بواحدة منها بل يتوقّف الحكم باستحاضة الدم على اتّصافه بجميع الصفات؟
ذهب بعض الفقهاء كالسيد العاملي [2]) إلى الثاني، خلافاً للمشهور.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: حيض)
2- الإثبات بنفي ما عدا الاستحاضة من الدماء:
إذا أحرزت المرأة أنّ الدم النازل منها ليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح ولا بكارة فذلك كافٍ لإثبات كونه دم استحاضة وإن لم يكن متّصفاً بصفة من صفات الاستحاضة المتقدّمة.
وقد اشير إلى هذه الطريقة لإثبات‌
[1] المدارك 2: 9. وانظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 9- 10.
[2] المدارك 2: 8.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست