responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 75
بصحيحي معاوية بن عمّار وإسحاق بن جرير، ففي الأوّل: «أنّ دم الاستحاضة بارد، وأنّ دم الحيض حارّ» [1]). وفي الثاني أنّ: «دم الاستحاضة دم فاسد بارد» [2]).
ويدلّ الصحيح الأخير أيضاً على الاتّصاف بالفساد.
وعلى الاتّصاف بالرقّة بصحيح علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟
قال: «تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلّت إن شاء اللَّه» [3]).
واستشكل فيه بأنّه لا يظهر منه أنّ المراد بالدم دم الاستحاضة، مضافاً إلى أنّه مهجور عند الفقهاء [4]).
واجيب عنه بأنّه لا خفاء في ظهوره في اتّصاف دم الاستحاضة بالرقّة لا سيّما مع ذكر الصفرة والرقّة، وأمّا عدم عمل الأصحاب بما فيه من الحكم بأنّ الدم نفاس إلى ثلاثين يوماً، فلا يضرّ بدلالة الفقرة الدالّة على اتّصاف الاستحاضة بالرقّة؛ لأنّ رفع اليد عن فقرة من الحديث لا يقتضي رفع اليد عن جميع فقراته، فإنّه لا مانع من التفكيك في الحجّية [5]).
وأمّا الصفة الرابعة- وهي الخروج بفتور وتثاقل- فاستدلّ عليها غير واحد بأنّ توصيف الحيض بالدفع في بعض الأخبار يدلّ على ثبوت ضدّه وهو الفتور لدم الاستحاضة؛ لأنّها تكون في مقام التمييز بين الحيض والاستحاضة بذكر الصفات [6]).
ومن هنا فإنّه قد يستفاد من ذكر بعض صفات الحيض الاخرى اتّصاف الاستحاضة بما يقابل تلك الصفات، فقد استفاد المحقّق النجفي من ذكر صفتي السواد والبحراني- أي الدم الخالص الشديد الحمرة- في الحيض غلبة غيرهما في الاستحاضة لا خصوص الاصفرار وإن كان هو أغلب الغالب [7]).
ثمّ إنّ المشهور أنّ الصفات المتقدّمة هي أمارات شرعيّة تعبّديّة اعتبرها الشارع لرفع الشكّ، لا أنّها أمارات عقلائيّة بملاك حصول الاطمئنان بها أو أنّها إرشاد إلى حصول العلم بكون الدم استحاضة مع اتّصافه بتلك الصفات.
وبناءً على كونها أمارات شرعيّة تعبّديّة فقد صرّح كثير من الفقهاء بأنّ تلك الصفات ليست بصفات دائميّة لازمة لدم الاستحاضة، بل هي صفات يتّصف بها غالباً؛ إذ قد يكون بصفات الحيض [8]).
والدليل على ذلك أنّه كثيراً ما يحكم باستحاضة الدم الذي لم يتوفّر على الصفات المتقدّمة على ما سيتّضح ذلك لاحقاً. وإنّما يرجع إليها عند اشتباه الحيض بالاستحاضة ودوران الأمر بينهما.
وفي قبال ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أنّها أمارات تعبّديّة اعتبرها الشارع لمعرفة
[1] الوسائل 2: 275، ب 3 من الحيض، ح 1.
[2] الوسائل 2: 275، ب 3 من الحيض، ح 3.
[3] الوسائل 2: 387- 388، ب 3 من النفاس، ح 16.
[4] مستمسك العروة 3: 377.
[5] انظر: مصباح الهدى 5: 138.
(

[6] مصباح الفقيه 4: 188. مستمسك العروة 3: 377.
[7] جواهر الكلام 3: 259.
[8] انظر: جواهر الكلام 3: 259. مصباح الفقيه 4: 188. مستمسك العروة 3: 377.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست