responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 72
الفرج من دون أن يتجاوز إلى الخارج [1]).
نعم، يكفي في تحقّق الاستحاضة خروج الدم ابتداءً ولو ظلّ بعد ذلك في فضاء الفرج ولم يخرج منه.
وفي قبال ذلك ذهب بعض الفقهاء- إمّا بنحو الفتوى [2] أو الاحتياط الوجوبي [3])- إلى أنّ سبب الاستحاضة في الواقع هو مجرّد تحرّك الدم من مكانه إلى فضاء الفرج، فيثبت حكم المستحاضة للمرأة إذا تحرّك الدم من رحمها إلى فضاء فرجها وإن لم يتجاوزه إلى الخارج، فكما لا يتوقّف ثبوت حكم المستحاضة على بروز الدم في الخارج استدامة كذلك لا يتوقّف عليه ابتداءً.
ويمكن أن يستدلّ على القول الأوّل بما دلّ من الأخبار على تقييد حكم الاستحاضة برؤية الدم، فإنّ الظاهر من ذلك أنّ الموضوع هو الدم الخارج، فما لم يخرج لا يصدق أنّ المرأة رأت الدم وإن انتقل من مكانه إلى فضاء الفرج.
وعلى تقدير عدم ظهور الأخبار في ذلك فالمرجع هو العمومات والإطلاقات، وهي تقتضي وجوب الصلاة وغيرها من العبادات على المرأة إذا تحرّك الدم من رحمها إلى فضاء الفرج ولم يتجاوزه إلى الخارج، من دون أن يجب عليها ما يجب على المرأة التي تجاوز دمها إلى خارج فرجها من الوضوء لكلّ صلاة أو غسل؛ لأنّ تلك العمومات قد خصّصت بأخبار الاستحاضة الدالّة على وجوب الإتيان ببعض الأعمال كالوضوء والغسل، والمخصّص هنا مخصّص منفصل مجمل وهو حجّة في المقدار المتيقّن وهو ما إذا رأت الدم، وأمّا في غير ذلك فليس بحجّة، فالمرجع حينئذٍ هو العمومات على ما هو المقرّر في الاصول من حجّية العامّ في غير المقدار المتيقّن من دليل المخصّص؛ إذ لا يسري إجمال المخصّص المنفصل إلى العامّ، فلا يكون مانعاً عن حجّية العامّ.
كما يمكن الاستدلال على القول الثاني بما ورد في نصوص الاستبراء الدالّة على‌
[1] العروة الوثقى 1: 588، تعليقة الخوئي. الفتاوى الواضحة: 249.
[2] العروة الوثقى 1: 588، تعليقة السيد الگلبايگاني.
[3] العروة الوثقى 1: 588.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست