responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 71
الحيض والنفاس المانعين من العبادة، سواء كانت المرأة نقيّة من الدم بصورة كاملة، أو مبتلاة بدم الاستحاضة، فيقال للمرأة في أيّام الاستحاضة: إنّها على طهر، أي على نقاء من دمي الحيض والاستحاضة فتصحّ منها عباداتها إذا أدّت وظيفتها من الوضوء أو الغسل.
ثالثاً- فرق الاستحاضة عن الحيض:
تشترك الاستحاضة مع الحيض والنفاس في كونها حدثاً شرعيّاً، فتنتقض بها الطهارة، فإذا كانت المرأة على وضوء- مثلًا- وخرج منها دم الاستحاضة ولو بمعونة القطنة بطل وضوؤها وعليها أن تتطهّر بالوضوء أو به والغسل على التفصيل الآتي، وتختلف عنهما بامور:
الأوّل: أنّ الحيض والنفاس يمنعان من صحّة جملة من العبادات، فلا تصحّ من الحائض والنفساء الصلاة ولا الصوم وجملة من العبادات إلى حين النقاء، وهذا بخلاف الاستحاضة فإنّ صحّة العبادة من المستحاضة لا تتوقّف على النقاء منها، فالعبادة صحيحة من المرأة في حال الابتلاء بالاستحاضة لكن بعد أداء وظيفتها من وضوء أو غسل على التفصيل الآتي.
الثاني: أنّ للحيض وقتاً معلوماً وهو من حين بلوغ المرأة تسع سنين إلى وقت اليأس، فما تراه الصغيرة قبل تسع سنين ليس بحيض، وكذلك ما تراه المرأة بعد سنّ اليأس، وهذا بخلاف الاستحاضة فإنّه لا وقت معلوم لها.
الثالث: أنّ لدم الحيض حدّاً معيّناً أقلّه ثلاثة أيّام وأكثره عشرة، خلافاً للاستحاضة فلا حدّ لها قلّةً وكثرةً، فقد يمكث يوماً أو بعض يوم كما قد يستمرّ شهوراً، وأمّا النفاس ليس لأقلّه حدّ، وأمّا أكثره فالمشهور أو الأشهر عشرة أيّام.
كما أنّ دم النفاس لا يكون إلّا مع الولادة أو بعدها بخلاف دم الحيض والاستحاضة فلا علاقة لها بالولادة.
رابعاً- ضابط الاستحاضة:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ ضابط تحقّق الاستحاضة في بدايتها هو بروز الدم إلى خارج الفرج، فلا يثبت للمرأة حكم المستحاضة ما لم يبرز الدم ولم يظهر إلى الخارج وإن تحرّك من الرحم إلى فضاء
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست