responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 73
جواز الاكتفاء للحكم ببقاء الحيض أو الاستحاضة بكون الدم في الفرج وإن لم يتجاوزه إلى الخارج [1]، فإنّه لا مانع من تعميم هذا المدلول بالنسبة إلى حال الحدوث؛ إذ لا خصوصيّة في ذلك للبقاء، فكما يكفي وجود الدم في فضاء الفرج للحكم بأنّه حيض أو استحاضة بقاءً، كذلك يكفي حدوثاً.
واورد عليه بأنّ هناك فرقاً بين الحدوث والبقاء؛ لأنّ الحيض أو الاستحاضة بعد حدوثه لا يحكم بالانقطاع، إلّا إذا انقطع من مادّته نظير العيون الخارجيّة، فلا يقال:
إنّها جفّت إلّا إذا لم ينبع الماء من أصله، وأمّا مع وجوده في أصله ومنبعه ويبوسته في الخارج أو المجرى فلا يصدق الجفاف واليبوسة، وهكذا الأمر في الحيض والاستحاضة فإنّه لا يقال: إنّ الدم انقطع، إلّا أن ينقطع من أصله في الرحم، هذا حال البقاء.
وأمّا الحدوث فليس حاله كذلك؛ إذ المستفاد من الأخبار- كما تقدّم- أنّ بروز الدم في الخارج سبب وركن للحيض والاستحاضة، فلا يصدق أنّ الدم حيض أو استحاضة إلّا إذا برز وظهر في الخارج.
خامساً- طرق إثبات الاستحاضة:
ذكر الفقهاء طريقين لإثبات دم الاستحاضة:
1- الإثبات بالصفات والعلائم:
ذكر الفقهاء لدم الاستحاضة صفات عديدة وإن اختلفت كلماتهم في ذلك، فذكر جماعة منهم أنّ له أربع صفات، وهي: الاصفرار والبرودة والرقّة والخروج بضعف وتثاقل [2]).
واقتصر آخرون على الثلاثة الاول من دون تعرّض للرابعة [3]).
ونصّ الشيخ الطوسي على الاوليين مع الرابعة وإن عبّر عنها بعدم الإحساس بخروج الدم [4]). كما أنّ بعضاً آخر اقتصر
[1] انظر: الوسائل 2: 308، ب 17 من الحيض، و371، ب 1 من الاستحاضة.
[2] الشرائع 1: 31. التحرير 1: 109. الإرشاد 1: 228. البيان: 65. اللمعة: 28. الروضة 1: 111. العروة الوثقى 1: 589.
[3] الكافي في الفقه: 128. المراسم: 44. المهذب 1: 37. الوسيلة: 59. إصباح الشيعة: 36. المختصر النافع: 34. المنتهى 2: 409.
[4] المبسوط 1: 45.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست