responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 65
الدخول كان الاستثناء عدم الدخول، فإذا شاءه فقد حلّ اليمين، ولو فرض أنّه قد شاء الدخول فاليمين بحالها؛ لأنّ مشيئته بالفعل غير مستثناة. ولو قال: (واللَّه لا دخلت الدار إلّا أن يشاء فلان دخولها)، فإن قال فلان: (قد شئت أن تدخل) فقد سقط حكم اليمين؛ لأنّ الاستثناء من النفي إثبات كما عرفت.
وحينئذٍ فإن دخل بعد ما شاء برّ يمينه، كما أنّه يبرّه أيضاً إن لم يدخل قبل مشيئة الدخول. نعم، إن دخل وقد شاء أن لا يدخل حنث ولا تنفع مشيئة الدخول بعد ذلك، وإن لم تعرف المشيئة فهي منعقدة أيضاً كما عرفت. هذا ما اقتضاه لفظ الاستثناء عند الإطلاق أو مع قصده.
أمّا لو قصد في استثنائه عكس ذلك بأن قال: (أردت بالاستثناء مخالفة مشيئته) فأردت بقولي: (لأدخلنّ الدار إلّا أن يشاء الدخول، فإنّي اخالفه ولا أدخل)، وكذا لو قصد بقوله: (لا أدخل إلّا أن يشاء أن لا أدخل فإنّي اخالفه وأدخل) قُبِلَ منه ودِينَ بنيّته. وينعكس الحكم إن شاء في الأوّل قبل أن يدخل انحلّت اليمين وارتفع وجوب الدخول؛ لوقوع الشرط، وإن شاء أن لا يدخل في الثاني انحلّت اليمين أيضاً؛ لوجود شرط الحلّ، والتضادّ بين المستثنى والمستثنى منه حاصل على هذا التقدير أيضاً [1]).
(انظر: يمين)
ج- الاستثناء في الطلاق:
من جملة ما يشترط في صيغة الطلاق التنجيز، فلو علّقه على شرط أو صفة لم يقع، كما إذا قال: (أنت طالق إن دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر). ولو قال:
(أنت طالق إلّا أن يشاء زيد) لم يصحّ، وكذا لو قال: (إن شاء اللَّه) [2]).
ونظير الطلاق في ذلك عقد النكاح.
(انظر: طلاق، نكاح)
د- الاستثناء في البيع:
الاستثناء في البيع لا يوجب بطلان البيع، إلّا إذا كان الاستثناء موجباً لتعليق الصيغة على شرط أو صفة، كما إذا قال:

[1] انظر: الشرائع 3: 170. جواهر الكلام 35: 248- 250.
[2] القواعد 2: 128.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست