responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 64
جاز، مساوياً كان المخرج أو أكثر [1]، واستثناء الأكثر وإن كان مجازاً إلّا أنّه لا تأثير لذلك في المقام؛ لأنّ المطلوب في الإقرار ونحوه إنّما هو الالتزام الذي لا تفاوت فيه بين الحقيقة والمجاز [2]).
ثمّ إنّ في الاستثناء في الإقرار مسائل وفروعاً كثيرة وقع البحث فيها بين الفقهاء من قبيل البحث في حكم الاستثناء من غير الجنس في الإقرار وحكم استثناء المجهول أو المتردّد، والبحث في حكم الاستثناءات المتعدّدة، وكذا البحث في حكم الاستثناء الواقع عقيب جمل متعدّدة في الإقرار، والكلام في جميع ذلك في مواطنه.
(انظر: إقرار)
ب- الاستثناء في اليمين:
يجوز تعليق اليمين على مشيئة غيره تعالى بلا إشكال ولا خلاف في ذلك؛ لإطلاق الأدلّة، سواء كان التعليق لعقدها أو لحلّها، فلو قال الحالف: (واللَّه لأدخلنّ الدار إن شاء زيد)- مثلًا- فقد علّق عقد اليمين على مشيئته، فإن قال: (شئت) انعقدت اليمين؛ لتحقّق الشرط حينئذٍ، فإن ترك حنث. وإن قال: (لم أشأ) لم تنعقد اليمين؛ لفقد الشرط، وكذا لو جهل حاله إمّا بموت أو غيبة أو غيرهما لم تنعقد اليمين؛ لفوات الشرط.
ولو قال: (واللَّه لأدخلنّ الدار إلّا أن يشاء زيد) فقد عقد اليمين ولكن له حلّها بالدخول قبل مشيئته، سواء شاء بعد ذلك أو لا؛ لحصول الحلّ بفعل مقتضي اليمين، فلا تؤثّر المشيئة بعده فيه، كما أنّها تنحلّ بما اشترطه في حلّها من مشيئة زيد بعدم الدخول، فإن لم يدخلها وشاء زيد أن لا يدخلها برّ بمشيئته أيضاً؛ لأنّه جعل الاستثناء مشيئة زيد. فإن قال زيد: (قد شئت أن لا يدخل) فقد انحلّت اليمين؛ لأنّ متعلّق المشيئة المذكورة هو عدم دخوله، فكأنّه قال: لأدخلنّ إلّا أن يشاء زيد أن لا أدخل، فلا ألتزم بالدخول؛ لأنّ المستثنى والمستثنى منه متضادّان، ولذا كان الاستثناء من النفي إثباتاً ومن الإثبات نفياً. ولمّا كان المحلوف عليه إثبات‌
[1] المبسوط 5: 60.
[2] انظر: جواهر الكلام 35: 87.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست