responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 66
(بعتك الدار إلّا إذا استأجرها زيد)، أو كان موجباً للجهالة والغرر، كما إذا قال: (بعتك الدار إلّا جزءاً).
وأمّا إذا قال- مثلًا-: (بعتك الدار إلّا هذه الغرفة منها) صحّ البيع وكان المبيع هو الدار بجميع أجزائها ما عدا الغرفة المستثناة [1]). ويجري هذا الحكم في الإجارة والصلح.
(انظر: بيع)
ه- الاستثناء في الوقف:
يصحّ الوقف فيما إذا وقف شاة واستثنى صوفها الموجود عليها حال إجراء صيغة الوقف، وكذا يصحّ لو وقف بستاناً واستثنى ثمره الموجود أو ثمره سنةً واحدةً، ونحو ذلك.
ويصحّ الوقف أيضاً إذا ما وقف عيناً مستثنياً مقدار مئونته ما دام حيّاً من منافع الوقف أو ما يعود إليه نفعه، فإنّ المستثنى في جميع ذلك يكون خارجاً عن الوقف.
وكذا لو استثنى مقدار أداء دينه سواء كان بنحو التوزيع على السنين كلّ سنة كذا، أو تقديم أداء الدين على الصرف في مصارف الوقف، ولا يضرّ تأخير الصرف في مصارف الوقف، فهو نظير وقف العين المستأجرة إلى مدّة. وبالجملة: انتفاع الواقف بالعين الموقوفة على الفقراء أو غيرهم بنحو الاستثناء ليس وقفاً على نفسه ولا انتفاعاً بالوقف بما هو وقف [2]).
نعم، لو كان الاستثناء موجباً لتعليق الوقف على الشرط لبطل الوقف، كما إذا قال: (وقفت هذه الدار إلّا إذا جاء فلان) [3]).
(انظر: وقف)
و- الاستثناء في الهبة:
يجوز استثناء جزء من الموهوب، ولا يوجب ذلك بطلان الهبة، كما لو وهب أمته واستثنى الحمل أو الشاة واستثنى صوفها [4]).
(انظر: هبة)

[1] انظر: مفتاح الكرامة 4: 300.
[2] انظر: العروة الوثقى 6: 302، م 17.
[3] انظر: المسالك 5: 357. العروة الوثقى 6: 297، م 11.
[4] التذكرة 2: 416 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست