responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 63
وأمّا في غير اليمين كالعتق والطلاق والنذر ونحوها ففيه قولان يتضحان من خلال نقل كلام الفاضل الاصفهاني في المقام، فإنّه قال: «ولا يدخل الاستثناء بالمشيئة في غير اليمين من طلاق أو عتاق أو نذر، بمعنى أنّه لا يوقف شيئاً من ذلك بل تقع لاغية؛ لخروجها بالنصّ والإجماع كما في السرائر، وهو أحد قولي الشيخ [الطوسي‌]، وقوله الآخر دخوله في جميع ذلك. والأولى ما في المختلف من اتّحاد القولين وكونهما بمعنى البطلان مع الاستثناء؛ لاشتراط النيّة فيها، فإذا لم ينوها إلّا معلّقة بالمشيئة لم يقع؛ لعدم التنجيز والجهل بالشرط. وهو قويّ إن لم تتجدّد له نيّة التعليق بعد الإيقاع، وفي دخوله في الإقرار وإبطاله له إشكال، أقربه عدم الدخول، وفاقاً لأحد قولي الشيخ والمحقّق؛ لأنّه إنكار بعد الإقرار» [1]).
وقال المحقّق النجفي: «الظاهر عدم قبول غير المستقبل المستفاد من قوله تعالى: «وَ لا تَقُولَنَّ» إلى آخره؛ للتعليق بالمشيئة؛ إذ لا معنى لتعليق الواقع في الماضي ومنه الإقرار بحقّ سابق، كما أنّه لا معنى لتعليق الأسباب الشرعية التي شاء اللَّه تعالى تسبيبها على المشيئة» [2]).
2- الاستثناء بغير مشيئة اللَّه:
أ- الاستثناء في الإقرار:
الاستثناء في الإقرار نافذ وصحيح، فإن كان الاستثناء من المثبت فالمقرّ به ما بقي بعد الاستثناء، وإن كان الاستثناء من المنفي فالمقرّ به هو نفس المستثنى؛ وذلك لما هو مقرّر في علم الاصول من أنّ الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، فلو قال له: (عليّ عشرة إلّا درهماً) أو (هذه الدار التي بيدي لزيد إلّا القبّة الفلانيّة) كان إقراراً بالتسعة وبالدار ما عدا القبّة، ولو قال: (ما له عليّ شي‌ء إلّا درهم) أو (ليس له من هذه الدار إلّا القبّة الفلانيّة) كان إقراراً بدرهم والقبّة.
هذا إذا كان الإخبار بالإثبات أو النفي متعلّقاً بحقّ الغير عليه.
وأمّا لو كان متعلّقاً بحقّه على الغير كان الأمر بالعكس، فلو قال: (لي عليك عشرة إلّا درهماً) أو (لي هذه الدار إلّا القبّة الفلانيّة) كان إقراراً بالنسبة إلى نفي حقّه عن الدرهم الزائد على التسعة ونفي ملكيّة القبّة، فلو ادّعى بعد ذلك استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتى القبّة لا يسمع منه، ولو قال: (ليس لي عليك إلّا درهم) أو (ليس لي من هذه الدار إلّا القبّة الفلانيّة) كان إقراراً منه بنفي استحقاق ما عدا درهم وما عدا القبّة [3]).
ويشترط في قبول الاستثناء في الإقرار أن يكون المستثنى متّصلًا بالمستثنى منه عادةً؛ بأن لا يفصل بينهما بأجنبي ولا سكوت طويل يخرج عن الاتّصال عادةً [4]، ومضافاً إلى ذلك لا بدّ أن لا يكون الاستثناء مستغرقاً للمستثنى منه، وعليه فإذا لم يكن الاستثناء مستغرقاً
[1] كشف اللثام 9: 16.
(

[2] جواهر الكلام 32: 81.
[3] وسيلة النجاة 2: 121- 122، م 16.
[4] المختصر النافع: 242. تمهيد القواعد: 195.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست