responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 62
قال المحقّق الأردبيلي: «ظاهر هذه [الآية] تحريم الإخبار بفعله في المستقبل، إلّا أن يقارنه بقوله: (إن شاء اللَّه) على أحد الوجوه، والقائل به غير معلوم، فيحتمل أن يكون من خصائصه عليه وآله السلام أو منسوخاً أو يكون النهي للكراهة والتأديب» [1]).
هذا كلّه في حكم الاستثناء بالمشيئة في نفسه، وهناك بحث آخر: وهو أنّ الاستثناء بالمشيئة هل يمنع من انعقاد الطلاق والنذر والعتق واليمين ونحوها؟
وما هو حكم الإقرار إذا اقترن بالاستثناء بالمشيئة؟
قالوا: إنّ الاستثناء بالمشيئة في اليمين جائز قطعاً، وقالوا أيضاً: إنّ الحالف لو علّق اليمين على مشيئة اللَّه- بأن قال: واللَّه لأفعلنّ كذا إن شاء اللَّه- وكان المقصود التعليق على مشيئته تعالى واقعاً لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة لم تنعقد اليمين مطلقاً [2]، أو إذا لم يكن المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام [3]).
(انظر: يمين)

[1] زبدة البيان: 490.
[2] جواهر الكلام 35: 243. وانظر: المنهاج (الخوئي) 2: 318، م 1548.
[3] القواعد 2: 130. وسيلة النجاة 2: 193، م 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست