responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 60
من جملة، وأنّه هل يكون راجعاً إلى الأخيرة منها أو إليها جميعاً، إلى غير ذلك من البحوث اللفظيّة الاصوليّة التي يطلب تفاصيلها من علم الاصول.
وأمّا الاستثناء بالمشيئة فهو أن يقال بعد كلام خبريّ أو إنشائي: (إن شاء اللَّه) ونحوه.
رابعاً- أقسام الاستثناء:
ينقسم الاستثناء إلى قسمين:
الأوّل: الاستثناء المتّصل، وهو ما كان فيه المستثنى بعض المستثنى منه، نحو أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم.
الثاني: الاستثناء المنقطع، وهو ما لم يكن فيه المستثنى بعض المستثنى منه، مثل قوله تعالى: «ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ» [1]، وقول المقرّ: له عليّ مائة درهم إلّا ثوباً.
وعليه فالاستثناء المنقطع كما يكون فيه المستثنى خارجاً من المستثنى منه حكماً يكون خارجاً منه موضوعاً، خلافاً للاستثناء المتّصل فإنّ المستثنى داخل في المستثنى منه موضوعاً لكنّه خارج منه حكماً. وبعبارة اخرى: الاستثناء المنقطع يكون من باب التخصّص لا التخصيص، بينما الاستثناء المتّصل يكون تخصيصاً لا تخصّصاً.
ولا إشكال في جواز الاستثناء من الجنس ونفوذه في الإقرار، وأمّا من غير الجنس فقد نفى بعض الفقهاء الخلاف في جوازه [2] وإن تردّد فيه بعضهم [3]، ويتفرّع على ذلك أنّه إذا قال له: (ألف إلّا درهماً) فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس فهو إقرار بتسعمائة وتسعة وتسعين درهماً، وإن أجزناه كان تفسير الألف إليه، فإن فسّرها بشي‌ء يصحّ وضع قيمة الدرهم منه صحّ، وإن كان يستوعبه قيل: يبطل الاستثناء؛ لأنّه عقّب الإقرار بما يبطله فيصحّ الإقرار ويبطل المبطل. وقيل: لا يبطل، ويكلّف تفسيره بما ينفي منه بقيّة بعد إخراج قيمة الدرهم [4]). وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: إقرار)

[1] النساء: 157.
[2] جواهر الكلام 35: 86.
[3] الشرائع 3: 149.
[4] الشرائع 3: 151. وانظر: جواهر الكلام 35: 94- 100.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست