responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 59
حكم العامّ بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملًا له لو لا التخصيص [1]، والاستثناء وإن كان كذلك لكن ليس من الضروري أن يكون المخصّص مرتبطاً، بل ناظراً إلى خروجه من تحت العامّ بخلاف المستثنى فإنّه يتضمّن هذا المعنى.
وعليه فالتخصيص يكون أعمّ من الاستثناء بالمعنى الأخير؛ إذ التخصيص قد يكون بغير لسان الاستثناء، بل بلسان جعل حكم لبعض الأفراد الخاصّة كما إذا قال: (أكرم العلماء) و(لا يجب إكرام النحويّين)، كما أنّ التخصيص قد يكون بدليل منفصل عن العامّ، وهذا بخلاف الاستثناء فإنّه متّصل دائماً [2]).
2- الاستدراك:
وهو في عرف النحويّين والاصوليّين: رفع ما يتوهم ثبوته من كلام سابق أو إثبات ما يتوهم نفيه.
والفرق بينه وبين الاستثناء هو أنّ الاستثناء الحقيقي إنّما هو فيما إذا كان المستثنى داخلًا في المستثنى منه، وأمّا في الاستدراك فقد لا يكون مدخول أداة الاستدراك داخلًا فيما قبله لا موضوعاً ولا حكماً ولكن يتوهم دخوله فيه أو سريان الحكم عليه، كما أنّه قد يكون مدخول الأداة نفس موضوع المستدرك منه ولكن يتوهم سريان حكم آخر أو عدم سريانه عليه نحو: (ما زيد شجاعاً لكنه كريم)، وقد يستعمل بعض أدوات الاستثناء في الاستدراك مجازاً وهو ما يسمّى بالاستثناء المنقطع.
ثالثاً- ما يدلّ على الاستثناء:
الاستثناء- كما تقدّم- قد يكون ب (إلّا) التي ليست للصفة أو إحدى أخواتها وهي:
(غير) و(سوى) و(ليس) و(لا يكون) و(خلا) و(عدا) و(حاشا) [3]).
وقد يكون بفعل دالّ على الإخراج كأستثني ونحوه، كما أنّه قد يكون بغير ذلك، كما إذا قال: هذه الدار لزيد وهذا البيت منها لي.
وقد وقع البحث عند الاصوليّين في تحليل معنى الاستثناء أو النسبة الاستثنائيّة وكونها نسبة ناقصة أو نسبة تامّة كما وقع البحث عندهم في تعقّب الاستثناء لأكثر
[1] اصول الفقه 1: 139.
[2] انظر: بدائع الصنائع 3: 154، و7: 212. المستصفى: 257. المنخول: 238- 239. الإحكام 2: 290، 340.
[3] شرح ابن أبي عقيل 2: 219- 238.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست