responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 522
ثمّ إنّه لو وقعت الإجارة بينه وبين المستأجر على ذلك وحصل الإيجاب والقبول ملك المكلّف الاجرة، وتحقّق له بذلك شرط الوجوب وهو الاستطاعة، ووجب عليه الحجّ وأجزأ عن حجّة الإسلام.
حكم الكسوب القادر على تحصيل الزاد:
إذا لم يكن الزاد عند المكلّف فعلًا لا عيناً ولا قيمةً ولكن كان قادراً على تحصيله في الطريق- كالحلّاق- لم يجب الحجّ عليه.
واستدلّ على ذلك بأنّ الاستطاعة قد فسّرت بأنّ له الزاد والراحلة ونحو ذلك، وظاهره أن يكون مستولياً عليه بالفعل بملكٍ ونحوه، ولا يصدق أنّ له الزاد والراحلة بمجرّد قدرته على اكتساب الزاد في الطريق [1]). وبذلك يورد على المحقّق النراقي حيث ذهب إلى وجوب الحجّ حينئذٍ [2]).
3- وظيفة الجاهل بالاستطاعة:
لو وصل مال المكلّف إلى حدّ الاستطاعة وكان جاهلًا أو غافلًا عن ذلك ثمّ تذكّر بعد تلفه، فهل استقرّ الحجّ عليه أم لا؟ في المسألة أقوال ثلاثة:
الأوّل: ما اختاره بعض الفقهاء من استقرار الحجّ عليه؛ لحصول الاستطاعة في الواقع وهي الشرط في ثبوت التكليف، والعلم شرط في التنجّز لا في أصل التكليف، وعدم التمكّن من جهة الجهل أو الغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي. نعم، هو معذور في ترك ما وجب عليه، ولمّا كان استقرار الحجّ تابعاً للوجوب الواقعي وعدم الإتيان بالحجّ، فيحكم بثبوت الاستقرار في كلتا الحالتين [3]).
وعلّق على ذلك بعضهم بأنّه إذا كان التلف بلا تقصير فلا بدّ من فرض تحقّق التلف بعد مضيّ الموسم؛ لأنّ التلف قبله كاشف عن عدم الاستطاعة، وإذا كان بتقصير فلا بدّ من تعميمه لما إذا كان قبل خروج الرفقة أيضاً [4]).

[1] انظر: معتمد العروة (الحجّ) 1: 91.
[2] مستند الشيعة 11: 27، 57.
[3] انظر: العروة الوثقى 4: 386- 387، م 25.
[4] العروة الوثقى 4: 387، م 25، تعليقة السيّد الخميني. تحرير الوسيلة 1: 344- 345، م 24. تفصيل الشريعة (الحجّ) 1: 154.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست