responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 523
الثاني: ما حكاه السيّد اليزدي عن المحقّق القمّي من عدم الاستقرار؛ نظراً إلى أنّه ما دام كونه جاهلًا أو غافلًا لا يكون التكليف متوجّهاً إليه، وبعد ارتفاعهما لا يكون عنده ما يكفيه للحجّ على الفرض، فلم يكن الحجّ مستقرّاً عليه [1]).
قال السيّد الحكيم: «وكأنّ الوجه الذي دعا القمّي إلى نفي الاستطاعة ما تضمّن من النصوص، من أنّ من ترك الحجّ ولم يكن له شغل يعذره اللَّه به فقد ترك فريضةً من فرائض الإسلام، ممّا يدلّ على أنّ وجود العذر نافٍ للاستطاعة».
ثمّ أورد عليه قائلًا: «وفيه: أنّ المفهوم من النصوص العذر الواقعي الذي لا يشمل قصور المكلّف من جهة غلطه وجهله واشتباهه، بل يختصّ بالأمر الواقعي الذي يكون معلوماً تارةً ومجهولًا اخرى» [2]).
القول الثالث: ما ذهب إليه السيّد الخوئي من التفصيل بين ما إذا كانت الغفلة مستندة إلى تقصير منه كترك التعلّم، وبين ما إذا كانت غير مستندة إليه ككثرة الاشتغال والابتلاء، فعلى الأوّل يستقرّ عليه الحجّ دون الثاني، وكذا في الجهل بين ما إذا كان بسيطاً فيستقرّ، وبين ما إذا كان مركّباً فلا.
ودليل ذلك، أمّا التفصيل في الغفلة فلأنّ مقتضى حديث الرفع في غير «ما لا يعلمون» هو الرفع الواقعي، ومرجعه إلى التخصيص في الأدلّة الأوّلية وعدم ثبوت الحكم في حقّه واقعاً، وعليه ففي فرض الغفلة لا يجب عليه الحجّ؛ لعدم ثبوته في حقّه، وبعد رفعها لا مال له بالفعل حتى يجب عليه الحجّ غاية الأمر اختصاص الحديث بما إذا كانت الغفلة غير مستندة إلى التقصير، وأمّا مع استنادها إليه فلا مخصّص في مقابل الأدلّة الأوّلية، فالحجّ واجب عليه ومستقرّ.
وأمّا التفصيل في الجاهل فلأنّ الجاهل بالجهل البسيط وإن لم يجب عليه الحجّ بمقتضى حديث الرفع إلّا أنّ هذا الحكم حكم ظاهري لا ينافي وجوب الحجّ عليه واقعاً، فإذا انكشف الخلاف يجب عليه الإتيان بالحجّ لاستقراره عليه؛ لأنّ العلم‌
[1] العروة الوثقى 4: 387، م 25.
[2] مستمسك العروة 10: 111.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست