responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 521
لوجوب الحجّ، وشرط الوجوب هو ما اخذ مفروض الوجود، فلا يترتّب الوجوب إلّا بعد حصول الشرط، وعليه فلا يجب على المكلّف أن يحصّل الاستطاعة وإن كان قادراً على أن يحصّل المال باختياره، فلا يجب على ذي الصنعة والحرفة- مثلًا- أن يعمل في صنعته وحرفته حتى يجد المال ويحجّ به، وكذا إذا وهبه أحد مالًا يستطيع به لو قبله أو طلب منه إجارة نفسه بما يصير به مستطيعاً، فلا يجب عليه القبول ولا يكون به مستطيعاً.
ولكن قد قيل [1] بوجوب القبول لوجهين:
الأوّل: صدق الاستطاعة العرفية حينئذٍ.
واجيب عنه بأنّ الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ ليست الاستطاعة العرفيّة ولا العقليّة، وإنّما هي استطاعة خاصّة مفسّرة في الروايات بملكيّة الزاد والراحلة وتخلية السرب، وهي تحصل بأحد أمرين: إمّا واجديّته لما يحجّ به أو بالبذل، وكلاهما غير حاصل في المقام [2]).
الثاني: أنّ الإنسان يملك منافع نفسه كما يملك منافع ما يملكه من الأعيان كالعقار والدوابّ، فيكون واجداً للمال ومستطيعاً قبل الإجارة، ومن المعلوم أنّه لا يعتبر في الاستطاعة وجود الأثمان والنقود أو وجود عين مال مخصوص، بل المعتبر وجود ما يمكن صرفه في سبيل الحجّ.
واجيب عنه بأنّ الإنسان وإن كان يملك منافع نفسه ولكن لا بالملكيّة الاعتبارية، نظير ملكيّته للعقار والدوابّ، ولا يصدق عليه أنّه ذو مال باعتبار قدرته على منافع نفسه وقدرته على أعماله؛ ولذا تسالم الفقهاء على أنّه لو حبس أحد حرّاً لا يضمن منافعه باعتبار تفويته هذه المنافع.
والذي يدلّ على ذلك أنّ الإنسان لو كان مالكاً لمنافع نفسه بالملكية الاعتبارية لكان واجداً لما يحجّ به، فلا حاجة إلى طلب الاستئجار منه، بل يجب أوّلًا تعريض نفسه للإيجار كما إذا كان مالكاً للدار والدوابّ، ولا يظنّ أنّ أحداً يلتزم بذلك [3]).

[1] انظر: مستند الشيعة 11: 54، 58.
[2] المعتمد في شرح المناسك 3: 58.
[3] المعتمد في شرح المناسك 3: 58. وانظر: العروة الوثقى 4: 411، م 54، تعليقة العراقي.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست