responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 520
وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة، ازكّيها؟
قال: «نعم، إنّما هو مالك»، قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، ازكّيها؟
قال: «إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكِّ ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة (من فضّة) [1] ودع ما سوى ذلك من الخبيث»، قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلّا أنّي أعلم أنّ فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال: «فاسبكها حتى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث، ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة» [2]).
فإنّ الأمر بالتخليص ليس إلّا لاعتبار الفحص وإلّا فلا موجب له.
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّ الخبر ضعيف السند بزيد الصائغ؛ إذ هو مجهول في كتب الرجال، وفي محمّد بن عبد اللَّه بن هلال كلام [3]).
وقد يدّعى أنّ ضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب [4]).
لكن اورد على هذه الدعوى بأنّها ممنوعة كبرىً وصغرى، أمّا الكبرى فالكلام فيها في علم الاصول [5]، وأمّا الصغرى فلأنّه لا يعلم استنادهم إلى هذه الرواية.
وثانياً: أنّ الخبر ضعيف الدلالة بأنّه لو كانت الدراهم ممتزجة من ثلاثة أشياء فيتمكّن المكلّف من إعطاء الزكاة بنسبة المال الموجود في الدراهم ولا حاجة إلى إعمال هذه العمليّة من سبك الدراهم وتخليصها. والظاهر أنّ الرواية في مقام بيان تعليم كيفية التخليص وليست في مقام بيان وجوب الفحص [6]).
2- عدم وجوب تحصيل الاستطاعة:
إنّ ظاهر أدلّة وجوب الحجّ هو أنّه يجب على المكلّف متى حصلت له الاستطاعة بالفعل، فالاستطاعة شرط
[1] هذه الزيادة غير موجودة في المصدر الذي نقل عنه صاحب الوسائل الحديث، انظر: الكافي 3: 517، ح 9.
[2] الوسائل 9: 153- 154، ب 7 من زكاة الذهب والفضّة، ح 1.
[3] مستند العروة (الزكاة) 1: 295.
[4] جواهر الكلام 15: 195.
[5] انظر: مصباح الاصول 2: 240- 241.
[6] المعتمد في شرح المناسك 3: 64.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست