responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 519
الفحص في حكم من الأحكام حتى يقال:
إنّ هذا المقدار من الفحص ليس بفحص عرفاً أو هو فحص عرفاً، وإنّما المهمّ صدق عنوان العالم والجاهل ولا واسطة بينهما، فإن كان عالماً لا يجري في حقّه الأصل، بخلاف ما إذا كان جاهلًا.
نعم، إنّما يجب الفحص في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات الحكمية، وفي ما إذا ثبت وجوبه بدليل خاصّ في الشبهات الموضوعية.
وبالجملة: متى صدق عنوان الجاهل لا يجب عليه الفحص ويجوز له الرجوع إلى الأصل حتى في مثل مراجعة الدفتر والنظر إلى الفجر؛ لإطلاق أدلّة الاصول.
نعم، قد لا يصدق الجاهل في بعض موارد الفحص اليسير كالذي يتمكّن من النظر إلى الافق بفتح عينيه ليرى الفجر، فلا يجري استصحاب بقاء الليل [1]).
الوجه الثاني: أنّه لو لم يفحص للزمت المخالفة القطعية كثيراً.
واورد عليه:
أوّلًا: بالنقض بموارد الشكّ في الطهارة والنجاسة، فإنّه يعلم بمخالفة الاصول الجارية في موارده للواقع كثيراً.
وثانياً: بالحلّ، وهو أنّ المكلّف لا يعلم بالنسبة إلى نفسه بوقوعه في الخلاف وإلّا لكان من العلم الإجمالي الجاري في التدريجيّات ويجب الفحص حينئذٍ.
نعم، قد يعلم ذلك بالنسبة إلى سائر المكلّفين، بمعنى أنّه يعلم بأنّ الاصول التي يجريها الناس عند شكّهم في الاستطاعة- مثلًا- كثيرٌ منها مخالفة للواقع، ولكن هذا العلم لا أثر له بالنسبة إلى نفسه؛ لأنّ تحقّق المخالفة من سائر الناس لا ارتباط له به أصلًا [2]).
الوجه الثالث: التمسّك برواية الصائغ الواردة في الزكاة، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة، وثلث مسّ، وثلث رصاص، وكانت تجوز عندهم ... فقلت:
أ رأيت إن حال عليها الحول وهي عندي‌
[1] معتمد العروة (الحجّ) 1: 126- 127.
[2] معتمد العروة (الحجّ) 1: 127.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست