responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 510
الشامي المتقدّمة حسب نقل المفيد وكذا الروايات الوارد فيها عنوان القوّة في المال أو القدرة فيه أو اليسار وما شابه ذلك من التعبيرات [1]).
الثاني- الاستطاعة البدنية:
من الامور التي تتحقّق بها الاستطاعة صحّة البدن وقوّته لسفر الحجّ وأداء مناسكه، ويعبّر عن ذلك بالاستطاعة البدنية، وعليه فلو لم يقدر المكلّف- لمرض أو هرم- على قطع المسافة إلى الأماكن المقدّسة، أو لم يقدر على البقاء فيها بمقدار أداء المناسك لشدّة الحرّ مثلًا، أو كان ذلك‌ حرجيّاً لم يجب عليه الحجّ مباشرةً، وادّعى المحقّق النجفي عدم الخلاف في المسألة [2]، بل ادّعى المحقّق النراقي الإجماع في المقام حيث قال:
«فغير الصحيح لا يجب عليه الحجّ بالإجماع» [3]).
واستدلّ على ذلك بما ورد في صحيحة هشام الواردة في تفسير الآية الشريفة من قوله عليه السلام: «من كان صحيحاً في بدنه مخلّىً سربه» [4]، وغيرها من الروايات الواردة في تفسير آية الحجّ الشريفة.
وكذا بقاعدة نفي العسر والحرج على عدم وجوب الحجّ فيما إذا كان المسير مع المرض حرجيّاً أيضاً.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه كما لا يجب الحجّ على المكلّف إذا كان مريضاً لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل أو الكنيسة [5] كذلك لا يجب عليه إذا كان مريضاً لا يقدر على ركوب الدابة ولا يقدر على السفر منفرداً، ولكن يتمكّن من الركوب على المحمل أو الكنيسة أو أن يستصحب معه خادماً ومساعداً لا يملك مئونته [6]).
ثمّ إنّ سقوط الحجّ حينئذٍ هل هو لأجل المرض أو لأجل قلّة المال وعدم وفائه؟
وتظهر الثمرة في وجوب الاستنابة، فإنّ‌
[1] انظر: تفصيل الشريعة (الحجّ) 1: 234- 235.
[2] جواهر الكلام 17: 279.
[3] مستند الشيعة 11: 64.
[4] الوسائل 11: 35، ب 8 من وجوب الحجّ، ح 7.
[5] الكنيسة: هي شي‌ء يغرز في المَحمِل أو الرحل، ويلقى عليه ثوب يستظلّ به الراكب ويستتر به. مجمع البحرين 3: 1598.
[6] انظر: العروة الوثقى 4: 416، م 61. وانظر: معتمد العروة (الحجّ) 1: 211.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست