responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 509
الأخبار؛ لأنّه- بعد فرض تسليم تماميّتها سنداً ودلالةً- لا يستفاد منها إلّا كونه واجداً بعد الحجّ لما يكفيه لإعاشته من مال يتكسّب به أو ضياع يستفيد منها أو نحو ذلك، وأمّا اعتبار بقاء ذلك إلى مدّة أو إلى آخر العمر فهو ممّا لا تدلّ عليه النصوص لا صراحةً ولا ظهوراً [1]).
2- المتعيش بالوجوه الشرعية اللائقة به كطلبة العلم إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب والإياب ومئونة عياله في مدّة السفر، والفقير الذي شغله أخذ الصدقات وغيرها ولا يقدر على التكسّب، إن لم يكن لهما ما به الكفاية بعد الرجوع، هل يجب عليهما الحجّ أم لا؟
ذهب بعض الفقهاء- كالسيّد اليزدي- إلى الوجوب [2]، بينما ذهب بعض آخر إلى عدم الوجوب، لاعتبار وجود ما به الكفاية بعد الرجوع في هذه المسألة أيضاً [3]).
وقد أفاد السيّد الشاهرودي أنّه إن كان المستند في اعتبار الرجوع إلى الكفاية هو الأخبار اتّجه القول بعدم الوجوب؛ لعدم واجديّته له لا بالفعل ولا بقوّة التكسّب، وإن كان المستند فيه هو قاعدة نفي العسر والحرج اتّجه القول بوجوبه عليه؛ لعدم لزوم الحرج من وجوب الحجّ عليه، بل حاله قبل الحجّ وبعده سواء [4]).
ووافقه بعض الفقهاء فيما أفاده أخيراً من وجاهة القول بالوجوب عليه إن كان المستند هو قاعدة نفي الحرج.
وأمّا ما أفاده أوّلًا من وجاهة القول بعدم وجوب الحج عليه إن كان المستند هو الأخبار، فهو لا يوافق صحيح ذريح المتقدّم المشتمل على قوله عليه السلام: «لم تمنعه عن ذلك حاجة تجحف به»، فإنّه لا يمكن الاستناد به للقول بعدم الوجوب هنا؛ إذ مع وجود ما يستغنى به من مثل الزكاة والخمس لا إجحاف.
نعم، توافق ما ذكره رواية أبي الربيع‌
[1] انظر: الحجّ (الشاهرودي) 1: 182- 183.
[2] العروة الوثقى 4: 414، م 58. مستمسك العروة 10: 163- 164. معتمد العروة (الحجّ) 1: 202. مناسك الحجّ (الخوئي): 22، م 28. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 18، م 25.
[3] العروة الوثقى 4: 414، م 58، تعليقة النائيني والخميني. تحرير الوسيلة 1: 347، م 39.
[4] الحجّ (الشاهرودي) 1: 181.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست