responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 511
السقوط إن كان مستنداً إلى عدم التمكّن المالي وعدم وفاء المال به كان ذلك مسقطاً للحجّ بالمرّة؛ لعدم كونه مستطيعاً حينئذٍ، فلا تجب الاستنابة، وأمّا إذا كان مستنداً إلى المرض فتجب الاستنابة كما في الروايات.
وكيف كان فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ سقوط الحجّ هنا إنّما هو لأجل المرض، وعليه فتجب الاستنابة؛ لأنّ المفروض أنّه مستطيع بالاستطاعة المالية المناسبة لشأنه بالركوب على الدابّة والسفر إلى الحجّ، وإنّما يمنعه المرض من ذلك، فمن أجل المرض لا يكون قادراً على مباشرة الحجّ إلّا أنّه متمكّن من التسبيب، فيشمله ما دلّ على وجوب استنابة المريض إذا كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة، كما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول:
«لو أنّ رجلًا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلًا من ماله، ثمّ ليبعثه مكانه» [1]، وكذا قول أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث-: «إن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض ... فإنّ عليه أن يُحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له» [2] [3]).
الثالث- الاستطاعة الزمانية:
ومن الامور التي تحصل بها الاستطاعة سعة الوقت لأداء المناسك، ويعبّر عنها بالاستطاعة الزمانية، وتفصيل الكلام فيها أنّ الزمان تارةً يكون قصيراً جدّاً بنحو لا يسع لأداء المناسك أصلًا ففي هذه الحالة لا يكون المكلّف مستطيعاً ولا يجب عليه الحجّ؛ لأنّه مشروط بالقدرة العقلية مضافاً إلى القدرة الشرعية الخاصّة المفسّرة في الأخبار، فإنّ الحجّ كسائر الواجبات الشرعية مشروط بالقدرة وعدم العجز عن إتيانه، فإذا كان المكلّف عاجزاً عن إتيانه لضيق الوقت ونحوه لا يتوجّه إليه التكليف.
وتارة يكون الزمان قصيراً بحيث يتمكّن من إتيان الحجّ ولكن مع مشقّة شديدة، ففي هذه الحالة لا يجب الحجّ عليه أيضاً؛
[1] الوسائل 11: 64، ب 24 من وجوب الحجّ، ح 5.
[2] الوسائل 11: 63، ب 24 من وجوب الحجّ، ح 2.
[3] انظر: معتمد العروة (الحجّ) 1: 211- 212. تفصيل الشريعة (الحج) 1: 249.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست