responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 508
الأخبار بحسب فهم الناقل، وعلى فرض كونه رواية فهو ليس بحجّة؛ للإرسال [1]).
الخامس: لزوم الحرج والمشقّة، فإنّ من يرجع إلى بلاده ولم يجد ما يصرفه على نفسه أو عياله ولم يكن قادراً على التكسّب اللائق بحاله من التجارة والصناعة ونحو ذلك ممّا يعيش به حسب وجاهته واعتباره يقع في الحرج والمشقّة، وهو منفيّ في الشريعة [2]).
وعليه فالعبرة إنّما هي بحصول الحرج بعد الرجوع، فلو لم يقع في الحرج فلا يعتبر الرجوع إلى الكفاية.
ثمّ إنّه ينبغي التعرّض هنا لأمرين:
1- هل يعتبر في الرجوع إلى الكفاية- بناء على القول بها- وجدان المكلّف لضياع أو كسب أو عقار ونحوها ممّا يكفيه لإعاشته إلى آخر السنة أو أقلّ، أو أزيد، أو أن المعتبر وجدانه لذلك إلى آخر العمر؟
قال الشهيد الثاني: «ليس في كلامهم تصريح بشي‌ء، فيمكن أن تكون مئونة السنة قوّة أو فعلًا؛ لأنّها الكفاية والغنى الشرعيّان، ويمكن اعتبار ما فيه الكفاية عادة بحيث لا يحوجه صرف المال في الحجّ إلى سؤال الناس كما تشعر به رواية أبي الربيع» [3]).
وقد أفاد بعض الفقهاء أنّ ما هو المعتبر هنا هو اشتراط كونه ذا صناعة أو كسب أو عقار أو ضياع ونحو ذلك حتى لا يصير الحجّ سبباً لوقوعه في العسر والحرج، وأمّا اعتبار بقاء ذلك الضياع أو الكسب أو الصناعة إلى آخر العمر أو إلى سنة أو إلى يوم واحد- مثلًا- فلا وجه له؛ إذ الدليل المعتمد عليه هو قاعدة نفي العسر والحرج، ولا إجمال في هذه القاعدة من حيث الزمان، وعليه لو فرضنا في يوم رجوعه عن الحجّ تلف ضياعه أو انتفت قدرته على التكسّب، فإنّ ذلك لا يكشف عن عدم كون حجّه صحيحاً مجزياً عن حجّة الإسلام؛ إذ ليس الموقع له في العسر والحرج هو الحجّ، بل يجري هذا أيضاً بناءً على كون المستند في اعتباره هو
[1] الحجّ (الشاهرودي) 1: 179. فقه الصادق 9: 81- 82.
[2] معتمد العروة (الحجّ) 1: 202. وانظر: الحجّ (الشاهرودي) 1: 180.
[3] المسالك 2: 150.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست