responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 507
فواضحة؛ لقوله عليه السلام: «ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفّه»، وكذا ظاهر قوله عليه السلام:
«ويبقي بعضاً يقوت به نفسه وعياله» [1]) هو وقت رجوعه، وإلّا فكيف يقوت نفسه بذلك البعض مع أنّه قد خرج إلى الحجّ؟! [2]).
ومنها: صحيح هارون بن حمزة الغنوي في رجل مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ وله ورثة؟ قال:
«هم أحقّ بميراثه إن شاءوا أكلوا، وإن شاءوا حجّوا عنه» [3]).
ومنها: صحيح معاوية بن عمّار أو حسنه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل توفّي وأوصى أن يحجّ عنه؟ قال: «إن كان صرورة فمن جميع المال، إنّه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه، ومن مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما ترك، فإن شاءوا أكلوا، وإن شاءوا حجّوا عنه» [4]).
فإنّهما يدلّان على عدم وجوب الحجّ عن الميّت على الورثة في صورة عدم تركه المال إلّا بقدر نفقة الحجّ، فيعلم من ذلك أنّه يعتبر في وجوب الحجّ عنه على الورثة وجدانهم أمراً زائداً عليها، وهو الرجوع إلى الكفاية [5]).
واورد عليه بأنّ غاية ما يدلّان عليه اعتبار شي‌ء زائد على قدر نفقة الحجّ، وأمّا اعتبار وجدانه لمقدار ما به الكفاية بعد الرجوع فلا يدلّان عليه، فلعلّه يكفي أن يكون واجداً لمئونة العيال إلى زمان عوده إلى وطنه زائداً على نفقة الحجّ [6]).
ومنها: ما في مجمع البيان في تفسير آية الحجّ المباركة: «المروي عن أئمّتنا عليهم السلام أنّه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته والرجوع إلى كفاية، إمّا من مال أو ضياع أو حرفة»» ).
واورد عليه: بأنّ ظاهره بيان لمضمون‌
[1] الوسائل 11: 37- 38، ب 9 من‌ وجوب الحج، ح 1- 2.
[2] انظر: المختلف 4: 36.
[3] الوسائل 11: 46- 47، ب 14 من وجوب الحجّ، ح 1.
[4] الوسائل 11: 67، ب 25 من وجوب الحجّ، ح 4.
[5] انظر: كتاب الحجّ (الشاهرودي) 1: 178- 179.
[6] انظر: الحجّ (الشاهرودي) 1: 179.
[7] مجمع البيان 2: 350. الوسائل 11: 39، ب 9 من وجوب الحجّ، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست