responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 506
ورواه المفيد من دون ذكر السند هكذا:
«روى أبو الربيع الشامي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سئل عن قوله عزّ وجلّ:
«وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت‌ِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قال: «ما يقول فيها هؤلاء؟»، فقيل له: يقولون الزاد والراحلة، فقال عليه السلام:
«قد قيل ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقال: هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك ... ممّا أن يحجّ بذلك، ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفّه، لقد هلك إذاً، فقيل له: فما السبيل عندك؟
فقال: السعة في المال، وهو أن يكون معه ما يحجّ ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله ...»» [1]).
ووجه دلالة النسخة الاولى على اعتبار الرجوع هو أنّ المراد من قوله عليه السلام:
«ويبقي بعضاً لقوت عياله» هو إبقاء مقدار من المال لقوت عياله حتى بعد رجوعه من الحجّ، فالمقصود حينئذٍ هو قوته وقوت عياله لا قوت عياله فقط، وعليه فكما يدلّ الحديث على اعتبار وجود مئونة العيال كذلك يدلّ على اعتبار وجود ما به الكفاية بعد الرجوع.
واورد عليه: أنّ هنا احتمالًا آخر، وهو أن يكون المراد إبقاء قوت عياله فقط في مدّة غيبته، وعليه فيدلّ على اعتبار مئونة العيال لا اعتبار ما به الكفاية بعد الرجوع، فالخبر على حسب هذه النسخة مجمل ولا معيّن لأحد الاحتمالين [2]).
ويمكن أن يقال: إنّ الظاهر من الخبر هو الاحتمال الأوّل؛ وذلك بقرينة قوله عليه السلام: «من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس»، فإنّ ظاهر الاستغناء استغناؤه به بحسب العادة وبقول مطلق، لا في خصوص مدّة الذهاب والإياب أو في سنة.
مع أنّ ما فيه من اعتبار السعة في المال لا يجامع وجوب بيع عقاره وبضاعته اللتين لا تقدحان في استحقاقه الزكاة إذا لم يف حاصلهما بمئونة السنة [3]).
وأمّا دلالة الخبر حسب نسخة المفيد على اعتبار ما به الكفاية بعد الرجوع‌
[1] المقنعة: 384- 385.
[2] انظر: الحجّ (الشاهرودي) 1: 617.
[3] انظر: الحجّ (تراث الشيخ الأعظم): 33- 34.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست