responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 505
وقد استدلّ بالفقرة الأخيرة على اعتبار الرجوع إلى الكفاية.
وأورد عليه السيّد الحكيم بإجمال «ما يرجع إليه بعد حجّه» من حيث المدّة وأنّها سنة أو أقلّ أو أكثر، ومن حيث الكمّ وأنّه قليل أو كثير.
ثمّ قال: «وحمله على ما لا بدّ له منه عند الرجوع- بقرينة دليل نفي الحرج- رجوع إلى الدليل المذكور» [1]).
واجيب عن ذلك بأنّه لا إجمال فيه أصلًا، فإنّ مقصود الإمام عليه السلام- واللَّه أعلم- أن لا يرجع عن الحجّ مع التحيّر واختلال نظم كسبه ومعاشه بحيث يقع في الحرج، فإن كان تاجراً فلا بدّ أن يبقى عنده من المال بعد الحجّ ما يشتغل بتجارته كما في السابق أو مزارعاً فبزراعته أو أجيراً فبإجارته أو نحو ذلك، ومع حصول الاختلال في اموره لا يكون مستطيعاً منذ البداية.
وأمّا ما أفاده من لزوم الرجوع إلى دليل نفي الحرج فنقول: إنّه لا يلزم ذلك أصلًا؛ لأنّه يفهم من نفس الرواية أنّ معنى الاستطاعة يقتضي عدم وقوعه في الحرج بعد الرجوع وإن لم تكن هناك قاعدة باسم قاعدة نفي الحرج [2]).
وأمّا سند الحديث فقد تقدّم الكلام فيه.
ومنها: خبر أبي الربيع الشامي، وله نسختان فقد رواه المشايخ الثلاثة مسنداً هكذا: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [3]، فقال: «ما يقول الناس؟» قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا؟ فقال: هلك الناس إذاً، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس، ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه، لقد هلكوا إذاً، فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقي بعضاً لقوت عياله، أ ليس قد فرض اللَّه الزكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم؟!» [4]).

[1] مستمسك العروة 10: 162.
[2] انظر: براهين الحجّ 1: 164.
[3] آل عمران: 97.
[4] الوسائل 11: 37- 38، ب 9 من وجوب الحجّ، ح 1- 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست