responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 504
وكذا عدم وجود ما به الكفاية عند الرجوع زائداً على نفقة الحجّ وعلى مئونة العيال أيّام سفره بحيث يلزم من الحجّ صرف مئونة العيال وصرف ما به الكفاية عند الرجوع في سبيل الحجّ يكون ذلك إجحافاً به، فتدلّ هذه الرواية على عدم وجوب الحجّ مع عدم مئونة العيال في مدّة سفره، وكذا مع عدم ما به الكفاية عند الرجوع [1]).
واورد على الاستدلال به بأنّ الإجحاف أمر مشكّك ذو مراتب نظير عنوان القدرة في المال واليسار والسعة، وما ورد من تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة في الحقيقة مفسّر لهذه العناوين، فيعلم من الأخبار المفسّرة للاستطاعة أنّ المراد من عدم حصول الإجحاف هو كونه واجداً للزاد والراحلة ما لم يرد دليل تعبّدي آخر على اعتبار وجدانه شيئاً آخر زائداً على ذلك [2]).
واجيب عن ذلك بأنّ الظاهر من تفسير الاستطاعة أنّ الحكم بالسفر إلى الحجّ متوقّف على الزاد والراحلة وتخلية السرب وصحّة البدن، وهذا لا ينافي اشتراط وجوب الحجّ بأن يكون عنده مئونة العيال مدّة سفره وعنده ما به الكفاية عند الرجوع، وهذا يدور مدار الدليل على ذلك، والإجحاف ليس من العناوين المجملة.
نعم، للإجحاف مراتب وبعض مراتبه أشدّ من بعض، وهذا لا يوجب الإجمال في معناه، فكلّ مرتبة من مراتبه التي يصدق عليها الإجحاف مانع من وجوب الحجّ وإن كانت مرتبته الاخرى أشدّ، ولا إشكال في صدق الإجحاف إذا لم يكن عنده ما به الكفاية عند الرجوع [3]).
ومنها: ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهما السلام- في حديث شرائع الدين- قال: «وحجّ البيت واجب على من استطاع إليه سبيلًا، وهو الزاد والراحلة مع صحّة البدن، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجّه» [4]).

[1] الحدائق 14: 126. الرياض 6: 57.
[2] الحجّ (الشاهرودي) 1: 178.
[3] انظر: الحجّ (القمّي) 1: 176.
[4] الخصال: 606، ح 9. الوسائل 11: 38، ب 9 من وجوب الحجّ، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست