responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 503
المعتبر هو التعبّدي الموجب للقطع بصدور الحكم عن المعصوم عليه السلام لا المدركي، وفي المقام يحتمل أن يكون مدركه بعض الوجوه المذكورة في المسألة فلا يكون الإجماع حجّةً [1]).
الثاني: أصل البراءة عن وجوب الحجّ، فإنّه مع عدم وجود ما به الكفاية يشكّ في وجوبه، والأصل عدم وجوبه.
واورد عليه بأنّه مع وجود الإطلاقات في الأدلّة لا تصل النوبة إلى الأصل العملي [2]).
الثالث: منع صدق الاستطاعة بدون الرجوع إلى الكفاية.
واورد عليه بأنّ الظاهر صدقها بمجرّد القدرة المالية على الذهاب والإياب، مع أنّ الاستطاعة قد فسّرت في الأخبار المتقدّمة بالزاد والراحلة وتخلية السرب وصحّة البدن وأن يكون عنده ما يحجّ به، ومقتضى إطلاقها المقامي عدم دخالة شي‌ء آخر في تحقّقها ما لم يدلّ دليل معتبر على دخالة شي‌ء آخر فيها [3]).
ولكن قد يقال هنا: إنّ ظاهر آية الحجّ الشريفة وكذا الأخبار المفسّرة لها هو أن يكون المكلّف واجداً لما يزيد على حاجته في إعاشته الاعتيادية، فمن لم يكن ممّن يرجع إلى الكفاية لم يكن مستطيعاً، كما أنّ من لم تكن عنده نفقة عياله لم يكن مستطيعاً [4]).
الرابع: جملة من الأخبار:
منها: صحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً» [5]).
فإنّه يدلّ على أنّ الحاجة التي تجحف به تكون مانعةً عن وجوب الحجّ، وواضح أنّه مع عدم مئونة العيال في مدّة سفره،
[1] انظر: الحجّ (الشاهرودي) 1: 174.
[2] كشف اللثام 5: 106. جواهر الكلام 17: 308- 309. الحجّ (الشاهرودي) 1: 174.
[3] انظر: الحجّ (الشاهرودي) 1: 174. الحجّ (القمّي) 1: 175.
[4] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 1: 111.
[5] الوسائل 11: 29- 30، ب 7 من وجوب الحجّ، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست