نفقته أصلًا، ولعلّ التعبير بوجود ما يموّن به عياله ظاهر في تحقّق الإنفاق العرفي [1]).
ج- الاستطاعة المالية للرجوع إلى الكفاية:
المشهور [2] بين الفقهاء، بل ادّعي عليه الإجماع [3] بأنّه يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية من تجارةٍ أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكّان أو نحو ذلك بحيث لا يحتاج إلى السؤال بعد الرجوع [4]).
وورد في كلام بعضهم تقييد ذلك بصورة لزوم الحرج؛ لأنّ الدليل على الاعتبار عنده ليس إلّا قاعدة نفي الحرج ونحوها، وعليه فلو لم يقع في الحرج فلا يسقط عنه الحجّ [5]).
ولكن ذهب جمع آخرون إلى عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة كابن أبي عقيل وابن الجنيد- على ما نقل عنهما العلّامة الحلّي [6])- والسيّد المرتضى [7] وابن إدريس [8] وغيرهم [9]).
ونسب المحقّق الحلّي هذا القول إلى أكثر الأصحاب [10]، كما نسبه المحقّق البحراني إلى المشهور1»
).
واستدلّ على اعتبار الرجوع إلى الكفاية بوجوهٍ:
الأوّل: الإجماع على ذلك [12]).
واورد عليه- بعد منعه؛ لوجود المخالف في المسألة-: أنّه مدركيّ، والإجماع
[1] تفصيل الشريعة (الحجّ) 1: 226. [2] الروضة 2: 168. [3] الخلاف 2: 246، م 2. الغنية: 153. [4] الرياض 6: 56- 57. مستند الشيعة 11: 35. العروة الوثقى 4: 413- 414. مستمسك العروة 10: 162- 163. معتمد العروة (الحجّ) 1: 201- 203. تحرير الوسيلة 1: 347، م 39. [5] معتمد العروة (الحجّ) 1: 202. [6] المختلف 4: 33. [7] الناصريات: 303، م 136. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 62. [8] السرائر 1: 508. [9] الشرائع 1: 228. القواعد 1: 405. الإيضاح 1: 269. الدروس 1: 315. المسالك 2: 149. مجمع الفائدة 6: 53. المدارك 7: 76- 77. كفاية الأحكام 1: 282. كشف اللثام 5: 105- 106. الحدائق 14: 125- 126. جواهر الكلام 17: 308- 309. جامع المدارك 2: 283. [10] المعتبر 2: 756. [11] الحدائق 14: 124. [12] كشف اللثام 5: 106. الرياض 6: 56- 57.