responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 501
البدن، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله، وما يرجع إليه من حجّه» [1]).
فإنّ دلالته على اشتراط وجود مئونة العيال في حصول الاستطاعة واضحة وإن كان من جهة السند فيه ضعف؛ لضعف بكر ابن عبد اللَّه بن حبيب ومجهوليّة أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان وغيره من رجال الحديث [2]).
وجبر ضعف السند بعمل الأصحاب غير معلوم؛ لعدم إحراز استنادهم إلى هذا الخبر [3] مضافاً إلى عدم تمامية كبرى الانجبار.
ثمّ إنّه بناءً على اعتبار وجود ما يمون به العيال، هل المراد بالعيال خصوص من تجب نفقته على المستطيع أو الأعمّ منه وممّن تلزم نفقته عليه لزوماً عرفيّاً كالأخ الصغير أو الكبير الذي لا يقدر على التكسّب وإدارة معاشه؟
لا إشكال في أنّ مقتضى بعض الوجوه المتقدّمة هو الاختصاص، فعليها يحمل ما في المنتهى [4] والدروس [5]) والمدارك [6] وغيرها من اعتبار مئونة خصوص من تجب نفقته في صدق الاستطاعة للحج. لكن مقتضى بعضها الآخر- كخبر الشامي- عدم الاختصاص، فإنّ العيال أعمّ ممّن تجب نفقته. وإطلاقه لا يقيّد بما في مرسل الطبرسي؛ إذ لا يحمل المطلق على المقيّد في المتوافقين، وكذلك مقتضى أدلّة نفي العسر والحرج هو التعميم وعدم الاختصاص [7]).
وبناءً على عدم الاختصاص وكون المراد بالعيال ما تلزم نفقته عليه لزوماً عرفيّاً فقد قيل: إنّ الظاهر اختصاص ذلك بما إذا كان الشخص مراعياً للزوم العرفي ومنفقاً على عياله كذلك خارجاً، وأمّا إذا لم يكن كذلك بل كان في البين مجرّد اللزوم العرفي من دون أن يكون هناك إنفاق في الخارج فلا مجال لاعتبار وجود
[1] الخصال: 606، ح 9. الوسائل 11: 38، ب 9 من وجوب الحجّ، ح 4.
[2] معتمد العروة (الحجّ) 1: 203. مصباح الفقاهة 1: 421.
[3] الحجّ (الشاهرودي) 1: 175- 176.
[4] المنتهى 10: 83.
[5] الدروس 1: 313.
[6] المدارك 7: 51.
[7] انظر: فقه الصادق 9: 76.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست