responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 500
السادس: أنّ ظاهر آية الحجّ المباركة وكذا الأخبار المفسّرة لها هو كون المكلّف واجداً للمال زائداً على ما يحتاج إليه في إعاشته الاعتيادية، فمن لا يملك نفقة عياله في مدّة السفر فليس بمستطيع ولا يجب عليه الحجّ [1]).
ومقتضى هذا الدليل- خلافاً للدليل المتقدّم- عدم وجوب الحجّ، سواء كان ترك الإنفاق في مدّة السفر حرجيّاً أم لا.
السابع: جملة من الأخبار:
منها: خبر أبي الربيع الشامي الوارد في تفسير الحجّ، حيث ورد فيه: فقيل له فما السبيل؟ قال: فقال: «السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقي بعضاً لقوت عياله» [2]).
ولا إشكال في دلالته، ولكن‌ أورد عليه السيّد الخوئي بأنّه ضعيف سنداً بأبي الربيع الشامي؛ لعدم توثيقه في كتب الرجال [3]).
إلّا أنّه قد ذهب في معجمه إلى وثاقة رواة تفسير علي بن إبراهيم القمّي؛ لشهادته في أوّل الكتاب على أنّ جميع رواته موثوق بهم، وعليه فالراوي المذكور يكون ثقةً يمكن الاعتماد على روايته؛ لأنّه من رواة تفسير علي بن إبراهيم [4]).
ومنها: مرسل الطبرسي، فإنّه قال في تفسير آية الحجّ: «المرويّ عن أئمّتنا عليهم السلام أنّه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته» [5]).
ويرد عليه أنّه- على فرض كونه روايةً- لا يصحّ الاستناد إليه؛ للإرسال [6]).
نعم، لا نقاش في دلالته.
ومنها: ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه السلام- في حديث شرائع الدين- قال: «وحجّ البيت واجب على من استطاع إليه سبيلًا، وهو الزاد والراحلة مع صحّة
[1] انظر: التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 1: 111.
[2] الوسائل 11: 37- 38، ب 9 من وجوب الحجّ، ح 1- 2.
[3] معتمد العروة (الحجّ) 1: 201.
[4] انظر: معتمد العروة (الحجّ) 1: 201، الهامش رقم
[2]. معجم رجال الحديث 20: 34.
[5] مجمع البيان 2: 350. الوسائل 11: 39، ب 9 من وجوب الحجّ، ح 5.
[6] الحجّ (الشاهرودي) 1: 179. فقه الصادق 9: 81- 82.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست