فإنّه مع عدم مئونة العيال يشكّ في وجوبه، فيجري أصل البراءة [1]).
ويرد عليه: أنّه- مع دلالة الأخبار وغيرها على الاشتراط أو عدمه- لا مجال لجريان الأصل.
الثاني: الإجماع على ذلك [2]).
ويرد عليه: أنّ الإجماع المعتبر هو الإجماع التعبّدي الكاشف عن السنّة لا المدركي، ويحتمل في المقام أن يكون مدركه بعض الوجوه المذكورة في المسألة، فلا يعتمد عليه [3]).
الثالث: أنّ نفقة العيال واجبة عليه وهي حقّ الناس، فيكون مقدّماً على الحجّ؛ لأنّ حقّ الناس مقدّم [4]).
وقد يقال: إنّه إن كان المراد منه أنّ النفقة حقّ الناس والحجّ حقّ اللَّه تعالى وعند التزاحم يقدّم، فيرد عليه: أنّ ذلك وإن اشتهر إلّا أنّه لا أصل له.
وإن كان المراد أنّ وجوب النفقة سابق على وجوب الحجّ فيكون مقدّماً كما استند إلى ذلك في الجواهر [5]، فيرد عليه: أنّ سبق الوجود لا يكون من مرجّحات باب التزاحم [6]).
الرابع: أنّ حفظ نفس العيال متوقّف على إعطاء نفقتهم، ولا شكّ أنّ حفظ نفس العيال أهمّ من أداء الحجّ فهو مقدّم عليه [7]).
ويردّه: أنّه أخصّ من المدّعى، فإنّ المدّعى إثبات اعتبار نفقة العيال في تحقّق الاستطاعة مطلقاً، سواء لزم من ترك الإنفاق تلف نفوسهم أم لا [8]).
الخامس: دليل رفع العسر والحرج، فإنّه لو وجب الحجّ مع عدم مئونة العيال للزم منه ترك الإنفاق على العائلة، وهو أمر حرجي فيرفع بما يدلّ على رفع العسر والحرج [9]). [1] جواهر الكلام 17: 273. [2] الرياض 6: 48. مستند الشيعة 11: 34. [3] انظر: الحجّ (الشاهرودي) 1: 172. [4] المنتهى 10: 82. [5] جواهر الكلام 17: 273. [6] انظر: فقه الصادق 9: 74. [7] الحجّ (الشاهرودي) 1: 172. الحجّ (القمّي) 1: 172. [8] الحجّ (الشاهرودي) 1: 172. الحجّ (القمّي) 1: 172. [9] انظر: الحجّ (الشاهرودي) 1: 172- 173.