responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 499
فإنّه مع عدم مئونة العيال يشكّ في وجوبه، فيجري أصل البراءة [1]).
ويرد عليه: أنّه- مع دلالة الأخبار وغيرها على الاشتراط أو عدمه- لا مجال لجريان الأصل.
الثاني: الإجماع على ذلك [2]).
ويرد عليه: أنّ الإجماع المعتبر هو الإجماع التعبّدي الكاشف عن السنّة لا المدركي، ويحتمل في المقام أن يكون مدركه بعض الوجوه المذكورة في المسألة، فلا يعتمد عليه [3]).
الثالث: أنّ نفقة العيال واجبة عليه وهي حقّ الناس، فيكون مقدّماً على الحجّ؛ لأنّ حقّ الناس مقدّم [4]).
وقد يقال: إنّه إن كان المراد منه أنّ النفقة حقّ الناس والحجّ حقّ اللَّه تعالى وعند التزاحم يقدّم، فيرد عليه: أنّ ذلك وإن اشتهر إلّا أنّه لا أصل له.
وإن كان المراد أنّ وجوب النفقة سابق على وجوب الحجّ فيكون مقدّماً كما استند إلى ذلك في الجواهر [5]، فيرد عليه: أنّ سبق الوجود لا يكون من مرجّحات باب التزاحم [6]).
الرابع: أنّ حفظ نفس العيال متوقّف على إعطاء نفقتهم، ولا شكّ أنّ حفظ نفس العيال أهمّ من أداء الحجّ فهو مقدّم عليه [7]).
ويردّه: أنّه أخصّ من المدّعى، فإنّ المدّعى إثبات اعتبار نفقة العيال في تحقّق الاستطاعة مطلقاً، سواء لزم من ترك الإنفاق تلف نفوسهم أم لا [8]).
الخامس: دليل رفع العسر والحرج، فإنّه لو وجب الحجّ مع عدم مئونة العيال للزم منه ترك الإنفاق على العائلة، وهو أمر حرجي فيرفع بما يدلّ على رفع العسر والحرج [9]).

[1] جواهر الكلام 17: 273.
[2] الرياض 6: 48. مستند الشيعة 11: 34.
[3] انظر: الحجّ (الشاهرودي) 1: 172.
[4] المنتهى 10: 82.
[5] جواهر الكلام 17: 273.
[6] انظر: فقه الصادق 9: 74.
[7] الحجّ (الشاهرودي) 1: 172. الحجّ (القمّي) 1: 172.
[8] الحجّ (الشاهرودي) 1: 172. الحجّ (القمّي) 1: 172.
[9] انظر: الحجّ (الشاهرودي) 1: 172- 173.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست