responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 498
المبذول له؛ لأنّ الباذل بعد ما أعطى البدل للمالك صار المال المغصوب ملكاً له بقاءً، وخرج عن ملك مالكه الأوّل ببناء العقلاء؛ لئلّا يلزم الجمع بين البدل والمبدل منه، فإذا صار المبدل منه ملكاً للباذل، وقد سلّط المبذول له عليه مجّاناً فقد أسقط ضمان ماله، ومعه لم يكن له الرجوع إلى المبذول له به.
وأمّا إذا رجع المالك إلى المبذول له فإنّ لهذا الأخير أن يرجع إلى الباذل؛ لأنّ المال بعد ما غرمه المبذول له للمالك صار ملكاً للمبذول له بقاءً- على ما عرفت- فهو مالك جديد للمال، لكنّ الباذل فوّت المال على المالك الجديد، فيكون ضامناً له.
وعلى هذا، فالباذل ضامن إمّا للمالك الأوّل وهو المغصوب منه، وإمّا للمالك الثاني وهو المبذول له.
لكنّ المبذول له لا يكون له الرجوع إلى الباذل فيما غرمه للمالك إذا كان جاهلًا بالغصب، فلو كان عالماً به فلا وجه لرجوعه إليه لأنّه مع علمه بالحال يكون بنفسه غاصباً ومتلفاً للمال، وليس في ذلك غرور من ناحية الباذل ليرجع إليه، فهو كما لو قدّم صاحب الدار الطعام المغصوب إلى الضيف وكان الضيف عالماً بالغصب، فإنّه لا مجال لرجوع الضيف إلى صاحب الدار إذا رجع المالك إليه؛ لأنّ الضيف بنفسه يكون متلفاً لمال الغير من دون تغرير من صاحب الدار كما يقتضيه بناء العقلاء وسيرتهم [1]).
ب- الاستطاعة المالية لمئونة العيال في مدّة السفر:
يعتبر في حصول الاستطاعة- مضافاً إلى وجود مئونة الذهاب والإياب- وجود ما يموّن به عياله حتى يرجع، ومع عدمه لا يكون مستطيعاً.
وقد ادّعى هنا بعض الفقهاء عدم الخلاف في ذلك [2]).
واستدلّ على ذلك بأدلّة منها:
الأوّل: أصل البراءة عن وجوب الحجّ،
[1] معتمد العروة (الحجّ) 1: 192- 193. المعتمد في شرح المناسك 3: 91- 92.
[2] المنتهى 10: 82- 83. الحدائق 14: 123- 124. جواهر الكلام 17: 273. معتمد العروة (الحجّ) 1: 200.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست