responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 497
القول والوعد، وإنّما تتحقّق الاستطاعة البذلية بالبذل والإعطاء الخارجيّين ولو تدريجاً، ولذا لو قال: حجّ وعليّ نفقتك ولم يعطه شيئاً من المال خارجاً لم يجب عليه الحجّ قطعاً، مع أنّ البذل الإنشائي قد تحقّق، ويكشف ذلك عن أنّ الموجب للاستطاعة البذلية إنّما هو البذل الخارجي والمفروض أنّه غير متحقّق في الخارج.
والحاصل: أنّ الاستطاعة البذلية لا تتحقّق بإعطاء مال الغير، وإنّما تتحقّق بإعطاء المال غير المغصوب وهو غير حاصل في المقام، والمفروض أنّ الاستطاعة الماليّة مفقودة أيضاً، فلا موجب للحجّ أصلًا لا الاستطاعة المالية ولا البذلية، فالصورتان مشتركتان في الحكم [1]).
وبعبارة اخرى: أنّ مجرّد إنشاء البذل لا يكون موضوعاً للوجوب ما لم يكن وفاء به، والمال الذي أعطاه لم يكن للباذل سلطان فيه، فلا يكون وفاءً بالبذل ليجب على المبذول له حجّة الإسلام [2]).
ثمّ إنّ قرار الضمان على الباذل في الصورتين [3]، لكن المالك كما له أن يرجع بمثل ماله المغصوب منه أو بقيمته على الشخص الباذل، كذلك له أن يرجع به على المكلّف المبذول له.
واستدلّ على جواز رجوعه إلى الباذل بأنّه أتلف مال الغير واستولى عليه عدواناً، فمقتضى قاعدة اليد المؤكّدة بالسيرة العقلائية هو الضمان من دون فرق بين كون الباذل عالماً بالغصب أو جاهلًا.
ولم يستند الضمان إلى قاعدة الغرور حتى يفرّق بين صورتي العلم والجهل [4]، بل المستند هو بناء العقلاء وسيرتهم القاضية بالضمان حتى في صورة الجهل.
واستدلّ على جواز الرجوع إلى المبذول له أيضاً بأنّه قد أتلف المال بنفسه وتصرّف فيه تصرّفاً عدوانيّاً من دون فرق بين كونه عالماً بالغصب أو جاهلًا به.
وإذا رجع المالك إلى الباذل بالبدل وأعطاه الباذل لم يكن للباذل الرجوع إلى‌
[1] معتمد العروة (الحجّ) 1: 192.
[2] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 1: 109.
[3] العروة الوثقى 4: 410، م 52.
[4] انظر: العروة الوثقى 4: 410، م 53، تعليقة الخوانساري.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست