responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 496
حجّة الإسلام قولان:
الأوّل: الإجزاء، وهو مختار بعض الفقهاء [1]).
واستدلّ له بأنّه يصدق حينئذٍ أنّه قد عرض عليه الحجّ، وهو كافٍ في الإجزاء عن حجّة الإسلام، والمال وإن كان مغصوباً في الواقع، ولكن يجوز للمبذول له التصرّف فيه؛ إذ المفروض أنّه جاهل بالغصب [2]).
واورد عليه بمنع صدق عرض الحجّ المأخوذ موضوعاً لوجوب الحجّ؛ إذ ظاهره عرض المال غير المضمون؛ لأنّ بذل مال الغير بدون إذنه يكون من إنشاء العرض، فلا عرض ولا بذل حقيقةً، وإنّما كان ذلك من تخيّل البذل [3]).
القول الثاني: عدم الإجزاء عن حجّة الإسلام، وهو مختار غير واحد منهم [4]؛ لعدم وجوب حجّة الإسلام بسبب انتفاء شرط الاستطاعة بقسميها عنه، أمّا المالية فواضح، وأمّا البذلية فلعدم تحقّقها بعد عدم صدق البذل على بذل مال الغير كما تقدّم» ).
ثمّ إنّه لو أمره بالحجّ وقال بعد ذلك:
وعليّ نفقتك، فبذل مالًا فبان أنّه مغصوب، فذهب بعض الفقهاء- كالسيّد اليزدي- إلى صحّة الحجّ وإجزائه عن حجّة الإسلام؛ معلّلًا بأنّه استطاع بالبذل [6]).
وتوضيح كلامه: هو أنّ الباذل لمّا التزم بالبذل فيوجب أن يصبح المبذول له مستطيعاً بالبذل، وفي مقام الإعطاء والتطبيق الخارجي أعطى مالًا مغصوباً ولم يكن بذل الحجّ مقيّداً به، والمقام نظير البيع الكلّي وأداء المال المغصوب.
واورد عليه بأنّ هذه الصورة كالصورة السابقة في عدم الإجزاء؛ لأنّ البذل الموجب للاستطاعة لا يتحقّق بمجرّد
[1] العروة الوثقى 4: 410، م 52، تعليقة الشيرازي وكاشف الغطاء والگلبايگاني. مصباح الهدى 11: 427.
[2] انظر: مصباح الهدى 11: 427.
[3] انظر: مستمسك العروة 10: 151. المعتمد في شرح المناسك 3: 91.
[4] العروة الوثقى 4: 410، م 52. مناسك الحجّ (الخوئي): 31- 32، م 56.
[5] مستمسك العروة 10: 151. المعتمد في شرح المناسك 3: 91.
[6] العروة الوثقى 4: 410، م 52.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست