responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 493
الحجّ على جميعهم [1]).
وقد ظهر إلى هنا أنّ في المسألة ثلاثة أقوال:
أوّلها: وجوب السبق عليهم لقبض المال المبذول، فإذا سبق أحدهم وقبض المال اختصّ به وتحقّقت له الاستطاعة البذلية ووجب عليه الحجّ وسقط التكليف عن الآخرين، وإذا ترك الكلّ مع تمكّنهم جميعاً من السبق ومن قبض المال استقرّ الحجّ عليهم جميعاً [2]).
ثانيها: عدم وجوب السبق عليهم ولكن إن سبق أحدهم إلى قبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين، ولو ترك الجميع مع تمكّن كلّ واحد منهم من القبض استقرّ الحجّ عليهم جميعاً [3]).
ثالثها: عدم وجوب السبق عليهم وعدم استقرار الحجّ مع ترك الجميع.
واستدلّ للقول الأخير بما تقدّم من عدم شمول نصوص البذل للمقام؛ لأنّ البذل وعرض الحجّ إنّما يتحقّق بالنسبة إلى الشخص المعيّن، وأمّا العرض للجامع فلا معنى له، وقد تقدّم الجواب عن ذلك [4]).
وهناك وجه آخر لعدم شمول النصوص للمقام، وهو أنّ مدلول تلك النصوص وجوب الحجّ على المبذول له، وكلّ من الاثنين أو الثلاثة لم يبذل له الحجّ، بل المبذول له هو السابق منهم إلى الأخذ بالبذل ولم يقم في المقام دليل على وجوب السبق إلى الأخذ، ولذا لو لم يسبق أحد منهم إلى الأخذ لم يجب الحجّ على أحدهم فضلًا عن استقراره على كلّ منهم.
وبالجملة: السبق إلى أخذ البذل يدخل السابق في موضوع وجوب الحجّ بالبذل، وإدخال المكلّف نفسه في موضوع التكليف غير لازم، والبذل على الجامع وإن كان معقولًا إلّا أنّه غير مشمول للروايات المتقدّمة [5]).
وعلى‌ هذا، فإذا بذل مال لجماعة ليحجّ أحدهم، فإن سبق أحدهم بقبض المال‌
[1] مناسك الحجّ (الخوئي): 29، م 48.
[2] العروة الوثقى 4: 404- 405، م 43. كلمة التقوى 3: 53.
[3] معتمد العروة (الحجّ) 1: 180- 181. المعتمد في شرح المناسك 3: 79- 80.
[4] مستمسك العروة 10: 145.
[5] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 1: 104- 105.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست