responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 494
المبذول وجب عليه، ولو ترك الجميع القبض مع تمكّن كلّ واحد منهم من القبض لم يستقرّ الحجّ عليهم [1]).
11- لا يتبدّل نوع الحجّ الواجب بالبذل:
لا يجب بالبذل إلّا الحجّ الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير الاستطاعة، فلو كانت وظيفته حجّ التمتّع فبذل له حجّ القران أو الإفراد لم يجب عليه القبول وبالعكس؛ لأنّ البذل لا يغيّر وظيفته من قسم خاص إلى قسم آخر من الحجّ، وإنّما البذل يوجب دخوله في موضوع الاستطاعة، وببركة النصوص التزمنا بأنّ الاستطاعة ليست منحصرة في الاستطاعة المالية، بل هي أوسع من ذلك وأعمّ من المالية والبذلية، والفرق بينهما إنّما هو من جهة نوع الاستطاعة، وأمّا من حيث الوظيفة المقرّرة له من القران والإفراد والتمتّع فلا فرق بينهما [2]). وكذلك الحال لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام، فإنّه لا يجب عليه القبول؛ لأنّ المفروض أنّه قد أدّى الواجب ولا يجب عليه الإتيان ثانياً [3]).
ومثل ذلك أيضاً ما لو بذل له مصرف العمرة المفردة؛ لأنّه لو كان له مال لا يجب فكيف بالبذل؟! والوجه ما تقدّم من أنّ البذل لا يغيّر وظيفة المبذول له [4]).
وقد تعرّضوا هنا لفرضين يجب القبول فيهما:
الأوّل: ما إذا استقرّت عليه حجّة الإسلام وصار معسراً، فبذل له المال، فإنّه يجب عليه القبول؛ لحصول القدرة على الامتثال بهذا البذل، فإنّ الواجب عليه إتيان الحجّ متى قدر عليه وتمكّن منه ولو بالقدرة العقلية، فإنّ حال الحجّ حينئذٍ حال سائر الواجبات الإلهيّة من اعتبار القدرة العقلية فيها فوجوب القبول في هذا المورد ليس لأجل شمول أخبار البذل للمقام؛ لأنّ تلك الأدلّة في مقام بيان اعتبار الاستطاعة الخاصّة في الحجّ، وأمّا وجوب الحجّ في هذا المورد فلم يعتبر فيه الاستطاعة المفسّرة في الروايات، بل حاله‌
[1] مناسك الحجّ (التبريزي): 29، م 48. مناسك الحجّ (السيستاني): 30، م 48.
[2] انظر: العروة الوثقى 4: 406، م 45. معتمد العروة (الحجّ) 1: 185. المعتمد في شرح المناسك 3: 80.
[3] العروة الوثقى 4: 406، م 45. المعتمد في شرح المناسك 3: 80.
[4] انظر: معتمد العروة (الحجّ) 1: 185.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست