responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 492
به، أو بذل لأحد أشخاص ثلاثة أو أربعة أو أكثر بحيث يصدق معه أنّه قد عرض الحجّ على أحدهم، فذهب السيّد اليزدي وغيره إلى وجوب الحجّ عليهم كفايةً، فلو ترك الجميع استقرّ عليهم الحجّ، فيجب على الكلّ؛ لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكلّ، نظير ما إذا وجد المتيمّمون ماءً يكفي لواحد منهم، فإن تيمّم الجميع بطل [1]).
ويظهر من السيّد الحكيم اختيار عدم الوجوب حيث ناقش في كلام السيّد اليزدي بأنّ الاستطاعة نوعان: ملكية وبذلية، وكلتاهما في المقام غير حاصلة؛ أمّا الملكيّة فلانتفاء الملك على الفرض، وأمّا البذلية فلعدم شمول نصوص البذل له؛ لأنّ البذل وعرض الحجّ إنّما يتحقّق بالنسبة إلى الشخص الخاص، وأمّا العرض للجامع بينه وبين غيره فلا معنى له، فلا تشمله النصوص [2]).
وأجاب عنه السيّد الخوئي بأنّ البذل للجامع بما هو جامع وإن كان لا معنى له؛ لعدم إمكان تصرّف الجامع في المال، ولكنّ البذل في المقام في الحقيقة يرجع إلى البذل لكلّ شخص منهم، غاية الأمر مشروطاً بعدم أخذ الآخر، فمعنى البذل لهم تخييراً أنّ من أخذ المال منكم يجب عليه الحجّ ولا يجب على الآخر، وأمّا إذا لم يأخذه واحد منهم فالشرط حاصل في كلّ منهم، فيستقرّ عليهم الحجّ، نظير ما إذا وجد المتيمّمون ماءً يكفي لواحد منهم، فإن تيمّم الجميع يبطل. نعم، تفترق مسألة التيمّم عن المقام في الجملة، وهو أنّه في باب التيمّم يجب السبق إلى أخذ الماء على من كان متمكّناً من الغلبة ومنع الآخر ودفعه، ولا يجب التسابق في المقام؛ لأنّ المال بذل على نحو الواجب المشروط، وإيجاد الشرط غير واجب [3]).
وحاصل ذلك- كما في المناسك-: أنّه إذا بذل مال لجماعة ليحجّ أحدهم فإن سبق أحدهم إلى قبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين، ولو ترك الجميع مع تمكّن كلّ واحد منهم من القبض استقرّ
[1] العروة الوثقى 4: 404- 405، م 43. كلمة التقوى 3: 53.
[2] مستمسك العروة 10: 145- 146. وانظر: المعتمد في شرح المناسك 3: 79.
[3] المعتمد في شرح المناسك 3: 79- 80.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست