responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 489
لم تكن لذي رحم أو لم يتصرّف فيها تصرّفاً مانعاً عن الرجوع؛ لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم، وجواز الرجوع في الهبة [1]).
وأمّا بعد الإحرام ففي جواز رجوع الباذل عن بذله قولان: جواز الرجوع» ) وعدم جوازه [3]).
واستدلّ للثاني بأنّه يجب على المبذول له حينئذٍ إتمام العمل، وإذا وجب عليه الإتمام فليس للباذل الرجوع؛ لاستلزامه تفويت الواجب عليه وعدم قدرته على الإتمام، نظير من أذن لغيره في الصلاة في ملكه، فإنّه بعد الشروع في الصلاة ليس للمالك الرجوع عن إذنه؛ لأنّه يستلزم قطع الصلاة وهو محرّم شرعاً.
واجيب عن ذلك:
أوّلًا: بمنع وجوب إتمام العمل على المبذول له؛ لأنّ الاستطاعة كما هي شرط لوجوب الحجّ حدوثاً كذلك هي شرط له بقاءً، فإذا زالت الاستطاعة بعد الإحرام- كما إذا فقد ماله أو رجع الباذل عن إذنه وامتنع من الإنفاق- انكشف أنّه غير مستطيع من أوّل الأمر، فلا يجب عليه الحجّ، وإذا لم يكن واجباً عليه لا يجب عليه الإتمام، والمفروض أنّه لم يأتِ به ندباً حتى يتمّه، وإنّما دخل في الإحرام بعنوان أنّه مستطيع وبعنوان حجّة الإسلام، ثمّ انكشف أنّه لم يكن ثابتاً عليه، وأمّا إتمام العمل لا بعنوان حجّ الإسلام فأمر يحتاج إلى دليل، وهو مفقود، فله رفع اليد عن إحرامه والرجوع إلى بلاده.
وثانياً: لو فرض وجوب الإتمام على المبذول له فإنّما هو وجوب مخاطب به نفس المبذول له، وذلك لا يرتبط بالباذل ولا يوجب استمرار البذل على الباذل وصرف المال من كيسه على ذلك الرجل بعد أن رجع عن إذنه.
وعليه فالصحيح جواز الرجوع للباذل عن بذله قبل الإحرام وبعده؛ لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم.
وأمّا تنظير المقام بباب الإذن في الصلاة ففيه أنّ الكلام في المقيس عليه؛ لأنّ عدم جواز رجوع المالك عن إذنه في الصلاة يتوقّف على وجوب إتمامها وحرمة قطعها على الإطلاق وهو أوّل الكلام؛ إذ لا دليل على حرمة قطع الصلاة سوى الإجماع والقدر المتيقّن منه غير هذا المورد، فحينئذٍ إذا رجع المالك عن إذنه كان بقاء الرجل ومكثه في الدار غصباً ومعه تبطل الصلاة [4]).
وقد يتمسّك لعدم جواز الرجوع بقاعدة الغرور.
ولكن اورد عليه بأنّ أقصى ما تدلّ عليه قاعدة الغرور إنّما هو ضمان الغارّ لمصاريف العمل الذي وقع بأمره، فيجوز للمغرور الرجوع إلى الغارّ فيما صرفه في سبيل العمل الواقع حسب أمره وإذنه، ولا يثبت بها عدم جواز رجوع الباذل عن بذله، فيمكن له الرجوع إلى شخص ماله،
[1] انظر: مستمسك العروة 10: 139. معتمد العروة (الحجّ) 1: 177.
[2] انظر: العروة الوثقى 4: 403، م 41، تعليقة العراقي والخوئي والإمام الخميني.
[3] العروة الوثقى 4: 403، م 41، تعليقة النائيني والاصفهاني والشيرازي.
[4] انظر: المعتمد في شرح المناسك 3: 85- 86.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست