responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 490
ولكن يضمن ما صرفه المبذول له، فلا منافاة بين ثبوت الضمان على الباذل وجواز رجوعه عن بذله.
على أنّ هذه القاعدة غير ثابتة على الإطلاق وإنّما وردت في موارد خاصّة، ولا دليل عليها سوى النبوي المرسل [1]).
نعم، وردت في باب تدليس المرأة رواية فيها لفظ الغرور: «وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه» [2]، وهي ضعيفة بمحمد ابن سنان.
ومضافاً إلى ذلك أنّ الغرور في المقام غير صادق؛ لأنّه يتوقّف على علم الغارّ وجهل المغرور، وكون الغارّ قاصداً لإيقاع المغرور في خلاف الواقع، وأمّا ما نحن فيه فالباذل قد لا يكون عالماً بالرجوع عن البذل وقد يحدث ذلك من باب الاتّفاق؛ لعدم وفاء ماله بالبذل أو لأغراض وجهات اخر [3]).
ثمّ إنّ السيّد الخوئي بعد القول بجواز الرجوع بعد الإحرام ذكر أنّه إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحجّ إذا كان مستطيعاً فعلًا؛ لحصول الاستطاعة الملفّقة من البذلية والملكية، وهي كافية لثبوت الوجوب، وذكر أيضاً أنّ الباذل حينئذٍ ضامن لما صرفه المبذول له للإتمام.
واستدلّ عليه بأنّ الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه؛ لقيام السيرة العقلائية على أنّ كلّ عمل يقع بأمر الغير وإذنه يقع مضموناً عليه.
وأيضاً حكم بأنّ الباذل ضامن لما صرفه المبذول له؛ للعود فيما إذا رجع الباذل في أثناء الطريق، لما مرّ آنفاً [4]).
وقد وافقه بعض الفقهاء في الحكم بالضمان في كلا الفرعين، ولكن ذهب في الفرع الأوّل إلى وجوب إتمام الحجّ على المبذول له وإن لم يكن مستطيعاً فعلًا إن لم يكن في ذلك حرج عليه [5]).
وبعض آخر وإن وافقه في الفرع الأوّل في الحكم بوجوب الإتمام عليه في‌
[1] المعتمد في شرح المناسك 3: 87.
[2] الوسائل 21: 220، ب 7 من العيوب، ح 1.
[3] انظر: المعتمد في شرح المناسك 3: 87.
[4] انظر: المعتمد في شرح المناسك 3: 86- 88.
[5] مناسك الحجّ (السيستاني): 32، م 54.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست