responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 487
أيسر فليحجّ» [1]).
وقد ذكروا هنا وجوهاً للجمع بين هاتين الروايتين وبين ما دلّ على الإجزاء:
منها: أنّ الروايتين محمولتان على الاستحباب.
واورد عليه بأنّه غير وجيه؛ لإباء لفظ (عليه) معنى الاستحباب ولو بنحو الظهور الثانوي [2]).
ولكنّ لفظ (عليه) قد ورد في رواية أبي بصير الضعيفة سنداً، وأمّا صحيح الفضل فلم يرد فيه هذا اللفظ، بل ورد فيه الأمر بالحجّ، ولا مانع من حمله على الاستحباب.
ومنها: أنّ ما دلّ على الإجزاء إنّما يدلّ عليه في مدّة محدودة، وهي مدّة العسر وعدم الاستطاعة المالية ولغاية معيّنة، وهي زمان حصول المال واليسر، نظير ما ورد: من أنّ «الصبي إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر، والعبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يعتق» [3]).
فالنصّ الدالّ على الإجزاء يقيّد إطلاقه بالنصّ الدالّ على وجوب الحجّ بعد اليسر [4]).
وناقش فيه بعض الفقهاء بأنّ الظاهر كون المسئول عنه في صورة البذل هو الإجزاء عن الحجّ الواجب الذي على المكلّفين؛ إذ حجّة الإسلام بعنوان الندب لا إشكال في مشروعيّتها للمبذول له مطلقاً وإن حجّ، فهي لا ترتفع بالحجّ البذلي، ولا يقاس ذلك بمسألة حجّ الصبي أو المملوك؛ إذ لعلّ النظر في تلك النصوص إلى كون الصبي والمملوك قضيا حجّ الإسلام الندبي، فلا يشرع لهما حينئذٍ، وهذا لا يثبت فيما نحن فيه؛ لأنّ مشروعية الحجّ الندبي لمن حجّ بالبذل لا إشكال فيها، إذن فالسؤال عن الإجزاء وتماميّة الحجّ بعنوان كونه واجباً، فلا وجه لتحديد قضاء الواجب وتماميّته بوقت خاص؛ لكون الواجب واحداً لا يتعدّد [5]).

[1] الوسائل 11: 41، ب 10 من وجوب الحجّ، ح 6.
[2] المرتقى إلى الفقه الأرقى (الحجّ) 1: 116.
[3] الوسائل 11: 49، ب 16 من وجوب الحجّ، ح 2.
[4] انظر: الحجّ (الشاهرودي) 1: 158- 159.
[5] المرتقى إلى الفقه الأرقى (الحجّ) 1: 117.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست