responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 486
وتوضيح ذلك: أنّ دليل التنزيل ناظر إلى التوسعة في موضوع الحكم الثابت بالآية الشريفة، وهو وجوب الحجّ على المستطيع، فيثبت للمبذول له بواسطة تنزيله منزلة المستطيع، وليس الوجوب مرّة واحدة مفاد الآية كي يثبت أيضاً بدليل التنزيل، وإنّما ثبت بدليل آخر حاكم على الآية الشريفة؛ لبيانه المراد منها، ولم يثبت نظر ذلك الدليل الحاكم إلى مفاد دليل تنزيل المبذول له منزلة المستطيع، بل المتيقّن منه هو النظر إلى حكم المستطيع الواقعي.
وبالجملة: لدينا دليلان حاكمان على الآية، أحدهما دليل البذل، والآخر دليل تحديد الواجب بالمرّة الواحدة، ولا ظهور لأحدهما في نظره إلى الآخر، فلا يثبت الاكتفاء بالحجّ في صورة البذل بحسب الدليل الآخر المحدّد للواجب بالمرّة [1]).
وثانياً: ببعض الأخبار، مثل صحيح معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه، أ يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال: «بل هي حجّة تامّة» [2]). فإنّه يدلّ على أنّ الحجّ البذلي حجّة تامّة مجزٍ عن حجّة الإسلام، سواء أيسر بعد ذلك أم لم يوسر.
ولكن هناك روايتان تدلّان بظاهرهما على وجوب الحجّ بعد اليسار:
الاولى: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لو أنّ رجلًا معسراً أحجّه رجل كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ ...» [3]).
وهي ضعيفة سنداً؛ لوقوع علي بن أبي حمزة البطائني فيها [4]).
الثانية: صحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحجّ به اناس من أصحابه، أ قضى حجّة الإسلام؟ قال: «نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ»، قلت: هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال: «نعم، قضى عنه حجّة الإسلام وتكون تامّة وليست بناقصة، وإن‌
[1] انظر: المرتقى إلى الفقه الأرقى (الحجّ) 1: 115- 116.
[2] الوسائل 11: 40، ب 10 من وجوب الحجّ، ح 2.
[3] الوسائل 11: 57، ب 21 من وجوب الحجّ، ح 5.
[4] معتمد العروة (الحجّ) 1: 175.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست