responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 485
8- إجزاء الحجّ البذلي عن حجّة الإسلام:
المشهور [1] أنّ الحجّ البذلي مجزٍ عن حجّة الإسلام مطلقاً، فإن استطاع المبذول له بعد الإتيان بالحجّ البذلي لا يجب عليه الخروج للحجّ مرّة اخرى.
قال السيد اليزدي: «الحج البذلي مجز عن حجّة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالًا بعد ذلك على الأقوى» [2]).
وعلّق السيد الحكيم على ذلك: «كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً؛ إذ لم يعرف الخلاف في ذلك إلّا من الشيخ الطوسي في الاستبصار» [3]).
ومع ذلك فقد تبع بعض الفقهاء الشيخ الطوسي في أوّل كلامه، فذهب إلى وجوب الحجّ عليه بعد اليسار وجعله مقتضى الاحتياط الوجوبي في وسطه وقال بحسن الاحتياط في آخر كلامه حيث قال: «نعم، الاحتياط حسن لكنّه غير الإفتاء بالوجوب» [4]).
واستدلّ للإجزاء:
أوّلًا: بأنّه نتيجة ضمّ مدلول الروايات المتكفّلة لاعتبار المبذول له من أفراد المستطيع الداخل تحت آية الحجّ الشريفة، مع ما دلّ على تحديد الحجّ الواجب بالمرّة.
وقد نوقش فيه بأنّ وجوب الحجّ بالبذل إن كان على طبق القاعدة ومن باب صدق الاستطاعة فلا إشكال حينئذٍ في الإجزاء كسائر أفراد المستطيع؛ لأدائه حجّ الإسلام ودلالة النصوص على وجوبه مرّة واحدة.
وأمّا إن كان وجوب الحجّ بالبذل من باب التعبّد لا القاعدة- كما هو المفروض في الدليل- فيشكل الإجزاء؛ لأنّ دليل وجوب الحجّ بالبذل وإن كان على هذا الرأي يتكفّل اعتبار المبذول له من أفراد المستطيع، إلّا أنّ غاية ما ثبت نظر الدليل إليه هو إثبات حكم وجوب الحجّ عليه، وأنّ المبذول له كالمستطيع في هذا الأثر، أمّا نفي وجوب الحجّ عليه لو استطاع حيث قال: فدليل التنزيل غير ناظر إليه.

[1] مستمسك العروة 10: 139. معتمد العروة (الحج) 1: 175.
[2] العروة الوثقى 4: 403، م 40.
[3] مستمسك العروة 10: 139. وانظر: الاستبصار 2: 143- 144، ذيل الحديث 468.
[4] الحجّ (الشاهرودي) 1: 158- 159.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست